حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439032235

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439032235/1443
رقم الحكم:439032235
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439032235 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439032235 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439032235 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها أنه اتفق طرفا الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها وحدات إنارة داخلية وتاريخ ابتداء التعامل 1438/09/06هـ بثمن إجمالي قدره (9,000,000) تسعة ملايين ريال، تسلم دفعة واحدة بتاريخ 09/10/1439هـ، وقد استلمت المدعى عليها مبيعات بمبلغ قدره (447,638) أربعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالا، ولم تسدد شيئا منه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/08/09هـ وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ، وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ممهورة بختم كلا الطرفين، وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لنظر الدعوى تخللها استمهال المدعى عليها لتقديم الجواب ثم شطب ثم استمهال الطرفين لمداولة الصلح بينهما، ثم عقدت جلسة مرئية بتاريخ 28/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وأفاد الطرفان بأنهما قد انتهيا إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (447.638) أربعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، مقسطا على إحدى عشر قسطا القسط الأول بمبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال يحل بتاريخ 2022/6/28م والقسط الثاني بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال يحل بتاريخ 2022/7/27م والقسط الثالث بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال يحل بتاريخ 2022/8/27م والقسط الرابع بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال يحل بتاريخ 2022/9/27م والقسط الخامس بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال يحل بتاريخ 2022/10/27م والقسط السادس بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال يحل بتاريخ 2022/11/27م والقسط السابع بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال يحل بتاريخ 2022/12/27م والقسط الثامن بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال يحل بتاريخ 2023/1/27م والقسط التاسع بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال يحل بتاريخ 2023/2/27م والقسط العاشر بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال يحل بتاريخ 2023/3/27م والقسط الحادي عشر بمبلغ (27,638) سبعة وعشرون ألفا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالا يحل بتاريخ 2023/4/27م، وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد عن أي قسط لمدة خمسة أيام من تاريخ حلوله فإنه تحل بذلك جميع الأقساط المتبقية، وطلب الطرفان من الدائرة إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الطرفين ثبت تخويلهم بحق الصلح، وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث انتهى الطرفان إلى صلحٍ مُنهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، وحيث إنه باطلاع الدائرة على وكالة الطرفين المشار إليها بعاليه ثبت تخويلهم بحق الصلح، وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: والصلحُ خيرٌ"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بين طرفي الدعوى والحكم بموجبه. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (447.638) أربعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالاً مقسطا على إحدى عشر قسطا القسط الأول بمبلغ (150.000) ريال يحل بتاريخ 2022/6/28م، والقسط الثاني بمبلغ (30.000) ريال يحل بتاريخ 2022/7/27م، والقسط الثالث بمبلغ (30.000) ريال يحل بتاريخ 2022/8/27م، والقسط الرابع بمبلغ (30.000) ريال يحل بتاريخ 2022/9/27م، والقسط الخامس بمبلغ (30.000) ريال يحل بتاريخ 2022/10/27م، والقسط السادس بمبلغ (30.000) ريال يحل بتاريخ 2022/11/27م، والقسط السابع بمبلغ (30.000) ريال يحل بتاريخ 2022/12/27م، والقسط الثامن بمبلغ (30.000) ريال يحل بتاريخ 2023/1/27م، والقسط التاسع بمبلغ (30.000) ريال يحل بتاريخ 2023/2/27م، والقسط العاشر بمبلغ (30.000) ريال يحل بتاريخ 2023/3/27م، والقسط الحادي عشر بمبلغ (27.638) ريال يحل بتاريخ 2023/4/27م وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد عن أي قسط لمدة خمسة أيام من تاريخ حلوله فإنه تحل بذلك جميع الأقساط المتبقية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث