حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447055412

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:447055412

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439565077 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447055412 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم439565077لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (100.000) مائة ألف ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعي أعمال مقاولة إنشاء للمدعى عليها وذلك في أعمال تمديدات وتوصيلات وتركيبات الكهرباء وأعمال التكييف والميكانيكا والاتصالات، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم: 1444/01/06هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (166422722)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (245) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، ثم ذكر الحاضر بأنه يختصم في هذه الدعوى شركة (...) وليس المدعى عليها في هذه الدعوى وأكد على ذلك، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين والمستندات المقدمة تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره وحيث إن التحقق من صفة طرفي الدعوى من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان اكتمال بيانات صحيفة الدعوى وصحة ما ورد فيها، من الأمور اللازمة للسير في الدعوى بشكل صحيح، وإن الدائرة تنظر وتحكم فيها ولو لم يثره الأطراف استناداً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن الرفع على غير ذي صفة في الدعوى يمنع السير في الدعوى، وقد ثبت للدائرة بإقرار وكيل المدعي، وبالاطلاع على ما أرفق في ملف الدعوى تبين أن الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة وأن لا صفة للمدعى عليها بما يخص هذه الدعوى ؛ مما ترى معه الدائرة أنه لا يمكن تجاوز ذلك وأن المدعي بذلك قد خالف أمرا واجبا، واستنادا على المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية في الفقرة الثانية منها على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أــ بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (439565077)؛لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث