حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447055438
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439567217/1443
رقم الحكم:447055438
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439567217 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447055438 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٧٢١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (٧٣.٩٨١.١٣) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريالا وثلاثة عشر هللة ، تمثل تأجير المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة ، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم:١٤٤٤/٠١/٠٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٦٥٩٩٣٢٤) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية" ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى ، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد ومصادقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها وكشف حساب والفواتير ، وكروت التشغيل ، ثم عقب الحاضر بأن المبلغ الإجمالي الناشئ عن التعامل بين الطرفين في هذه الدعوى مبلغا وقدره (١٣٥.٩٨١.١٣) مائة وخمسة وثلاثون ألفا وتسع مئة وواحد وثمانون ريالا وثلاثة عشر هللة، سُدّد منها مبلغا قدره (٦٢.٠٠٠) اثنان وستون ألف ريال سعودي ، وتبقى في ذمة المدعى عليها المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (٧٣.٩٨١.١٣) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريالا وثلاثة عشر هللة ، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه ، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية ، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (٧٣.٩٨١.١٣) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريالا وثلاثة عشر هللة ، تمثل تأجير المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة ، وقدمت لإثبات ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها عقدٌ ممهورٌ بتوقيع وختم المدعى عليها ، وصورة من فاتورتين توضح أن قيمة التعاقد هي (١٣٥.٩٨١.١٣) مائة وخمسة وثلاثون ألفا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال وثلاثة عشر هللة ريال، ومصادقة رصيد بسداد جزء من فاتورة ممهورة بتوقيع وختم بالمبلغ محل المطالبة، ولما أقرت المدعية بسداد المدعى عليها لمبلغ قدره (٦٢.٠٠٠) اثنان وستون ألف ريال سعودي، فإنه يتبقى المبلغ محل المطالبة ، واستنادا على ما سبق تقديمه من البينات والمستندات، فإن الدائرة ترى أن ما قُدم حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها للدعوى وجلسة هذا اليوم ، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية و نكولاً وامتناعاً عن الرد على دعوى المدعية و كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٣.٩٨١.١٣) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريالا وثلاثة عشر هللة؛ لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق.