حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430247467

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439054040/1443
رقم الحكم:4430247467
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439054040 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430247467 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439054040 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بتقدم المدعي بلائحة دعوى نصها: (صدر القرار رقم (50/1438) وتاريخ 27/8/1438هـ من قبل لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع وقد جاء نصه (ثبوت التعدي على نموذج الصناعي رقم (3027) الممنوح من (...) بتاريخ 15/4/1435هـ الموافق 15/2/2014م بمسمى ساعات معصم وعليه يلزم المدعى عليه بالتوقف عن استغلال النموذج المذكور بالبيع أو غيره..) وقد تم تأييد القرار وأكتسب القطعية (مرفق رقم(1) القرار الصادر بثبوت التعدي).وعليه وطبقاً لما ورد في نص المادة (34) نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية (يعد تعديا على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة ...وتقضي اللجنة – بناء على طلب مالك الوثيقة، وكل ذي مصلحة – بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم ...)، واستناداً للفقرة السادسة من المادة (16) من نظام المحكمة التجارية والذي نصت على أن المحكمة تختص بنظر الآتي (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام أنظمة الملكية الفكرية).وحيث أن المدعى عليه قد قام باستغلال تلك النماذج المسجلة والمحمية بتقليدها وبيعها منذ بداية الحماية وحتى تاريخه مما قد أدى إلى الإضرار بالمدعي وعليه وطبقاً للمادة أعلاه فإننا نطالب بالحكم بالتعويض لجبر الضرر. طلبات المدعي: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الضرر بواقع مبلغ وقدره (4.000.000 ريال)فقط أربعة ملايين ريال. إلزام المدعى عليه بمصروفات التقاضي بواقع مبلغ وقدره (20,125 ريال) عشرون ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريالاً بالإضافة إلى نسبة وقدرها 30% من المبلغ المحكوم به.) وباطلاع وكيل المدعى عليها على اللائحة قدم رده على الدعوى ونصها " بوافر التقدير والاحترام، أتقدم لمقام فضيلتكم بهذه المذكرة الختامية وذلك على النحو التالي: أولاً: ليس هناك موجب للتعويض في هذه الدعوى ، حيث ان حقيقة وقائع هذه الدعوى ان موكلتي كانت هي (الأسبق) في طلب الساعات التي صدر بموجبها الحكم الذي قضى بإلزامها (بالتوقف عن استغلال النموذج المذكور بالبيع او غيره بعد اكتساب الحكم لصفة القطعية) ونقدم بين يدي فضيلتكم مستنداً لفواتير معززة ومؤكدة من جهة حكومية (الجمارك السعودية) تثبت ان استيراد موكلتي للساعات (محل الدعوى) كانت بتاريخ 19/11/2013م الموافق لتاريخ 8/2/1435هـ علماً بان المدعية تم اعتماد النموذج الصناعي لها واستخراج قيده بتاريخ 15/4/1435هـ الموافق لتاريخ 15/2/2014م كما ورد في دعواها ومن ثم فلا مجال لمطالبة المدعى عليها بالتعويض علماً بان عدد الساعات المطلوبة وفقاً للفاتورة هو عدد (200 ساعة) كما هو بائن من الفاتورة التي طلبتها المدعى عليها من المورد. (مرفق لمقام فضيلتكم فاتورة رسمية تثبت طلب المدعى عليها للساعات من المورد) ثانياً: نصت الفقرة (د) من المادة (19) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والاصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/27) وتاريخ 29/5/1425هـ على (مدة حماية النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب) وبتأمل وقائع هذه الدعوى فان موكلتي المدعى عليها طلبت من المورد نموذج الساعات – محل الدعوى الاصلية- بتاريخ 25/2/2013م الموافق 15/4/1434هـ علماً بان المدعية تقدمت بطلب تسجيل النموذج الصناعي (3027) بتاريخ 2/4/2013م الموافق 21/5/1434هـ وهذا يعني ان المدعى عليها طلبت استيراد نموذج الساعات محل الدعوى قبل ان تقوم المدعية (بإيداعه طلباً لتسجيله كنموذج صناعي) ومن ثم فلا مجال لمطالبة المدعى عليها بالتعويض . ثالثاً: رغم عدم قناعة المدعى عليها وكونها الأسبق في طلب نموذج الساعات محل الدعوى الاصلية – ساعات المعصم- الا انها استجابت واذعنت لما قررته المحكمة بامتناعها عن استغلال النموذج محل الدعوى امتثالاً للقرار الصادر من المحكمة وتوقيراً واحتراماً للقرار الصادر . رابعاً: لسنا بحاجة الى إعادة ما سبق تقديمه في الدعوى الاصلية من ان النموذج الذي حكم ضد موكلتي موجبه لا يماثل النموذج الخاص بالمدعى عليها بل يختلف فيه من ناحية التصميم والاسم والشكل ، ذلك ان معظم أنواع الساعات المطروحة في الأسواق تتشابه الى حد بعيد في الشكل العام وتختلف في بعض تفاصيلها لكننا لن نخوض في ذلك امتثالاً للقرار الصادر بالامتناع . خامساً: فضلاً عما تقدم فانه معلوم لمقام فضيلتكم ان دعاوى التعويض لا تقام على مجرد الاقوال المطلقة والمرسلة بلا سند بل يجب ان تعضد بالبينة والدليل الذي يثبت حجم الضرر ونوعه واثره ، والمدعى عليها طوال جلسات الدعوى لم تقدم ما يثبت الخطأ ، والضرر ، وعلاقة السببية ، كما لم تبين ما هو حجم ذلك الضرر ، فان كانت تدعي بان المدعى عليها انتجت ساعات مثل ساعاتها فالسؤال يظل قائما كم ساعة باعت المدعى عليها ، وكم قيمة المبيع . سادساً: أوردت المدعية في دعواها نص المادة (164) من اللائحة التنفيذية التجارية والذي أشار الى موجبات التعويض ومن ضمنها (جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به) ونرد على المدعية استشهادها بذات المادة (فكم هو المبلغ المحكوم به) وما هي (جسامة الضرر) حيث ان الحكم ضد المدعى عليها صدر (بامتناعها عن استغلال النموذج) وقد امتثلت موكلتي المدعى عليها للقرار. سابعاً: المدعى عليها شركة ذات سمعة وصيت لا يقل عن سمعة المدعية وطول باعها ، وخبرتها وسمعتها في مجال بيع الساعات مثبتة وواضحة ومن ثم فان القول بتضرر سمعة المدعية هو قول لا يرتكز على سند من شرع او نظام لان للمدعية هي الأخرى سمعتها المماثلة لسمعة المدعية في سوق مبيعات الساعات ومنتجاتها. لجميع هذه الأسباب – ولغيرها مما قد يظهر لمقام فضيلتكم- ولان دعوى المدعية ليس لها سند ترتكز عليه من شرع او نظام فان موكلتي تلتمس ما يلي: طلب المدعى عليها: صرف النظر عن الدعوى لقيامها على غير مقتضى من شرع او نظام. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عما يذكره من واقعة تعدّيها على نموذجه الصناعي وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولما كان المدعي يُنهض دعواه على واقعة قيام المدعى عليها بالاستمرار بعرض المنتجات محل التعدي وبيعها وذلك بعد صدور قرار المنع وفق ما ساقته الوقائع، في حين أنكرت المدعى عليها استمرارها بعرض تلك المنتجات وبيعها بعد قرار المنع، وأنها توقفت فعلياً بعد قرار المنع، ولم يكن المدعي قدم سنداً لدعواه سوى نسخة فاتورة شرائية استندت عليها في الدعوى رقم 439356654 والتي تخص دعواها المتعلقة بالنموذج الصناعي رقم(2905) ؛ مما ينتفي معه ركن الخطأ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم 439054040 والمقامة من(...) هوية وطنية رقم: (...) ضد شركة (...) سجل تجاري رقم: (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430247467 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد ه والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد لدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439054040 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها أن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر بواقع مبلغ وقدره (4.000.000) أربعة ملايين ريال ، و إلزام المدعى عليها بمصروفات التقاضي بواقع مبلغ وقدره (20,125) عشرون ألفا ومئة وخمسة وعشرون ريالاً بالإضافة إلى نسبة وقدرها 30% من المبلغ المحكوم به، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب . فقدم المعترض اعتراضه المتضمن إجمالاً أن الدائرة مصدرة الحكم استندت في حكمها على فاتورة لا علاقة لها بالدعوى و أغفلت النظر في فاتورة المنتج محل التعدي المقدمة في الدعوى ، وأن الدائرة لم تنظر في طلبات المدعي في الدعوى دون تسبيب لذلك ، و أن الحكم محل الاعتراض تضمن مخالفة لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية ، وأن أركان التعويض قائمة في واقعة التعدي المقامة بشأنها هذه الدعوى ، انتهى إلى طلب إعادة النظر في الحكم محل الاعتراض مرافعةً. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 02 / 03 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وأفهمت الدائرة المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقوم المستأنف بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام ، وفي جلسة يوم 07 / 04 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية وتبين عدم حضور المستأنف أو من يمثله ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك وبناء على الفقرة رقم: 1 من المادة رقم: 84 من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى أن المدعية لم تقدم ما يثبت ركن الضرر مما يبين معه عدم أحقيتها في طلبات التعويض المدعى بها . نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 433981327 الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 28/12/1443 في القضية رقم 439054040 فيما قضى به من/ رفض الدعوى رقم 439054040 والمقامة من(...) هوية وطنية رقم: (...) ضد شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) . وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث