حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 439540843

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439540843/1443
رقم الحكم:439540843
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439540843 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 439540843 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٠٨٤٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مستلزمات طبية بمبلغ وقدره واحد وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون و ثلاثة وثلاثون هلله ٤١,٧٧٣.٣٣، لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر / (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسة وأرسل إليه رابطها الإلكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعية قد أرفقت ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى ، فطلبت الدائرة من المدعي وكالة إيداع محضر المصالحة فأجاب قائلاً أستعد بإيداعها هكذا أجاب فجرى إفهامه بإيداعها من خلال الطلبات على القضية قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام فأبدى فهمه لذلك وأستعد به وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة ١١:٤٥ ، وفي جلسة ٤/١/١٤٤٤هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر المدعي وكالة والمثبتة بياناته سابقاً ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسة وأرسل إليه رابطها الالكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عما أستمهل لأجله أجاب قائلا لقد أودعت محضر المصالحة من خلال الطلبات على القضية برقم (٤٣٣٩٧٧٩٢٧) وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفتها والتي تضمنت ما نصه إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مستلزمات طيبة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٤١,٧٧٣.٣٣) واحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١,٧٧٣.٣٣) واحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله، هذه دعواي." أ.هـ عليه قررت الدائرة عقد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى استناداً على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. فبما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى فقد جرى استيفائها والتحقق منها سلفاً ،وأما ما يتعلق بالصلح فقد تعذر عرضه لعدم حضور المدعى عليه ، وفيما يتعلق بحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة ومستوى تعقيد القضية ونطاق الأدلة والشهود فهو كما يلي: أولاً: الطلبات وهي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١,٧٧٣.٣٣) واحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله،. ثانياً: فيما يتعلق بالدفوع فإنه يتعذر تحضيرها لعدم حضور المدعى عليه. ثالثاً: فيما يتعلق بمحل المنازعة بين الطرفين فهو المطالبة بسداد مستحقات مالية. رابعاً: فيما يتعلق بمستوى التعقيد فهي متوسطة التعقيد. خامساً: فيما يتعلق بالأدلة فهي عبارة عن مصادقة وعقد تعامل وبهذا تكون الدائرة قد أتمت الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى. ثم جرى الاطلاع على المصادقة المرفقة مع صحيفة الدعوى وقد تضمنت المصادقة على مبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واربعة وثمانون ريالاً وأربعة وتسعون هلله (٣٥.٨٨٤.٩٤) وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً اكتفى بالمطالبة بقيمة المصادقة ومازاد عنها احتفظ بحق موكلتي بإقامة دعوى مستقلة به هكذا أجاب , عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة . الأسباب: تأسياً على ما سبق وبعد سماع الدعوى وتصفح أوراق المعاملة تبين أن المدعية تبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقائع الدعوى أخيراً ؛ إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واربع وثمانون ريالاً وأربع وتسعون هلله (٣٥.٨٨٤.٩٤) ، وذلك قيمة بضاعة وردتها للمدعى عليه. وبما أن هذه الدعوى متفرعة عن نزاع ناشئ عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوى ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلة بالدوائر التجارية وفقا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (١) ، كما ينعقد لهذه الدائرة الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في فقرتها (أ) . وفيما يتعلق بموضوع الدعوى: ولما كانت المدعية أقامت دعواها على سندٍ مفاده قيام علاقة تعاقدية بينها وبين المدعى عليه وردت بموجبها المدعية للمدعى عليه بضاعة بثمن قدره خمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واربع وثمانون ريالاً وأربع وتسعون هلله (٣٥.٨٨٤.٩٤) ،ولم يسلم المدعى عليه هذا الثمن وتطلب المدعية إلزام المدعى عليه بسداده حالا ؛ وحيث قدمت المدعية بينتها على الدعوى والمتمثلة في ورقة تضمنت الرصيد المدين على المدعى عليه لصالح المدعية والموقع عليه بمطابقة الرصيد من قبل المدعى عليها و ممهورة بخاتم صيدليته و المرفق صورته في طيات المعاملة والذي اطلعت عليه الدائرة فألفته مصدقا لدعوى المدعية موصل لصحتها كاشف لحقيقتها ، ولقوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) . كما وأن تبلغ المدعى عليه بهذه الدعوى، وتخلفه عن حضور جلستها وعدم تقديمه لعذر تقبله الدائرة مع تبلغه بالدعوى يُظهر قصد المماطلة كما يُعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوى وقدم ما يثبت بطلانها أو ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها) . لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه . كما تشير الدائرة أن هذا الحكم غير خاضع للاستئناف مرافعة أو تدقيقاً لكون مبلغ المطالبة فيه أقل من خمسين ألف ريـ٥٠٠٠٠ـال استناداً على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية وكذلك قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢/١٩/٤١ بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ هـ المبلغ إلينا بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ت في ٢٥/١١/١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة خمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واربع وثمانون ريالاً وأربع وتسعون هلله (٣٥.٨٨٤.٩٤) حالاً . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث