حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447106320

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449016537/1444
رقم الحكم:447106320
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449016537 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447106320 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٦٥٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة إلكترونية نصها: بكل تقدير واحترام وبالإنابة عن موكلتي المدعية اسمحوا لي فضيلتكم بأن أتقدم بتحرير دعواي مستعينةً في ذلك بالله ثم مايلي من أسباب: أولاً: أصحاب الفضيلة – سلمكم الله إنه بتاريخ ٠٦/٠٦/ ٢٠٢١م ـ نشأت علاقة تعاقد بين موكلتي والمدعى عليها بتنفيذ الأعمال المدنية بمشروع (...) بالرقم ((...). ثانياً: أصحاب الفضيلة قامت موكلتي بتنفيذ أعمال في المشروع إلا أن المدعى عليها قد قامت بعدم السداد بقيمة أعمال منفذة قامت بها موكلتي وتفاجأت موكلتي بظهور مقاولين يقومون بنفس أعمال موكلتي.ثالثاً: كما أفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها أصبحت تماطل موكلتي لتوقيع حصر الأعمال والفوترة الأمر الذي تخشي موكلتي فيه موكلتي من إكمال المشروع على يد مقاول آخر. رابعاً: عليه ألتمس من الله ثم من محكمتكم الموقرة إثبات ماقامت به موكلتي من أعمال حتى لاتضيع حقوق موكلتي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها طلباً عاجلاً، تمت إحالتها هذه الدائرة والتي بادرت بما هو لازم بنظرها وذلك بتحديد جلسة في تاريخ ١١-٠١-١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعي/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها، فأجابت قائلةً: (بكل تقدير واحترام وبالإنابة عن موكلتي المدعية اسمحوا لي فضيلتكم بأن أتقدم بتحرير دعواي مستعينةً في ذلك بالله ثم ما يلي من أسباب: أولاً: أصحاب الفضيلة – سلمكم الله إنه بتاريخ ٠٦-٠٦-٢٠٢١م، نشأت علاقة تعاقد بين موكلتي والمدعى عليها بتنفيذ الأعمال المدنية بمشروع (...) بالرقم (...). ثانياً: أصحاب الفضيلة قامت موكلتي بتنفيذ أعمال في المشروع إلا أن المدعى عليها قد قامت بعدم السداد لقيمة أعمال منفذة قامت بها موكلتي وتفاجأت موكلتي بظهور مقاولين يقومون بنفس أعمال موكلتي. ثالثاً: كما أفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها أصبحت تماطل موكلتي لتوقيع حصر الأعمال والفوترة الأمر الذي تخشي موكلتي فيه موكلتي من إكمال المشروع على يد مقاول آخر. رابعاً: عليه ألتمس من الله ثم من محكمتكم الموقرة إثبات ماقامت به موكلتي من أعمال حتى لاتضيع حقوق موكلتي). ثم سألتها الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجابت قائلةً: أحيل إلى ماورد في صحيفة الدعوى أعلاه من خشية موكلها من وقوع ضرر، وحتى لاتضيع حقوق موكلها. ثم سألتها الدائرة عن تاريخ التعاقد بين الطرفين؟ فأجابت قائلةً: بأنه في تاريخ ٢٥-١٠-١٤٤٣هـ، الموافق ٠٦-٠٦-٢٠٢١م، كما سألتها عن مدة التعاقد؟ فأجابت قائلةً: بأن مدته سنة واحدة، كما سألتها عن تاريخ انتهاء التعاقد وإخلاء موكلها للموقع؟ فأجابت قائلةً: بأن المدعى عليها أنهت العقد مع موكلها بتاريخ ٢٦-٠٣-٢٠٢٢م، وأما عن تاريخ إخلاء الموقع من موكلها أو ترك موكلها العمل في الموقع فقد كان في زمن خطاب المدعى عليها لموكلها بإنهاء العمل حيث كان في تاريخ ٢٦-٠٣-٢٠٢٢م، كما سألتها عن وجود محضر حصر أو محضر تسليم أعمال؟ فأجابت قائلةً: بأنه يوجد محضر لحصر الأعمال ومحضر لتسليمها، مرسل من موكلها للمدعى عليها عن طريق الإيميل، وكان إرساله في تاريخ ٢٣-٠٤-٢٠٢٢م، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها؟ أجابت قائلةً: بأن الدعوى غير واضحة، وأن ماذكرته المدعية وكالة من بداية العقد فصحيح، وأما ذكرته من نهاية العقد فغير صحيح، والصحيح أن نهاية عمل المدعي في الموقع كان بتاريخ ٢١-٠٥-٢٠٢٢م، استناداً للجدول الزمني المتفق فيه بين الطرفين، موافق عليه من العميل النهائي، وأنه لايوجد أي حصر أو تسليم للأعمال بشكل نهائي من العميل النهائي، حيث إن المدعي هو الذي طلب الانسحاب من العمل وطلب من المدعى عليها التعاقد مع مقاول آخر، مقررة بأن المدعي قام بأعمال إلا أنها غير مطابقة للاتفاق، كما أن موكلتها قامت بهدم الأعمال التي قام بها المدعي، وسلمت العمل لمقاول آخر، فضلاً عن أن المشروع محل الدعوى انتهى بنسبة ١٠٠% وأنه قيد التسليم للعميل النهائي (شركة (...))، مضيفة بأن انسحاب المدعي بتاريخ ٢٦-٠٣-٢٠٢٢م، سبب لموكلتها ضرر مع العميل بشأن التأخر في الأعمال والخسائر التي دفعتها موكلتها عوضاً عن انسحاب المدعي عن العمل، وتسليم الأعمال لمقاول آخر، حيث دفعت موكلتها ضعف قيمة الأعمال، علماً بأن موكلتها سلمت للمدعي مانسبته ٢٠% من قيمة العقد كدفعة أولى، وأنه لا حاجة لإثبات الحالة، طالما أن المدعي لم يقم بأي أعمال، وطالما أنه تم هدم أعماله التي قام بها، وطالما أنه جاري التسليم للعمل بعد انتهائه بنسبة ١٠٠% مع مقاول آخر، مؤكدة بأن المدعي لم يلتزم بالاتفاق في جودة المواصفات وجودة العمل وفقاً لما يقرره العميل النهائي (شركة (...))، حيث إن مواصفاتها في العمل دقيقة ومتينة، وتطلب رد الدعوى. ثم إنه بعرض ذلك على المدعية وكالة: أجابت قائلة: بأنها تحيل في الإجابة للوكيل الآخر الحاضر/(...)، وبطلب الجواب منه: أجاب قائلاً: بأن ماذكرته المدعى عليها وكالة غير صحيح، وأن هناك مراسلات بين الطرفين بشأن حصر الأعمال، وأنه من غير المنطقي أن يتم إنهاء عمل موكله في الموقع قبل شهرين من انتهاء العقد دون أن يكون هناك أي أعمال تمت من قبل موكله، خاصة مع ذكر المدعى عليها وكالة من وجود جدول زمني للمشروع، وأن هناك إيميلات بين الطرفين بشأن الاتفاق على عمل حصر للأعمال، وأنه يؤكد على طلبه إثبات حالة الأعمال التي قام بها موكله، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة، أجابت قائلة: بأن مدة عمل المدعي في الموقع هو شهر واحد، حيث بدأ في العمل في شهر ٢-٢٠٢٢م، وأن الانسحاب من العمل كان في الشهر الذي بعده، وأنها تؤكد على عدم قيام المدعي بأي عمل وفقاً لجوابها السابق ذكره، وتأسيساً على المادة (١٠٦) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمــــا كانت المنازعة بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، طبقاً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، فإنه لما كانت وكيلة المدعي طلبت في هذه الدعوى إثبات حالة أعمال مقاولات قام بها موكلها عن العقد المؤرخ في ٢٥-١٠-١٤٤٣هـ، الموافق ٠٦-٠٦-٢٠٢١م؛ تأسيساً على صريح أسبابها. وحيث استبان أن التعامل ابتداؤه وفقاً للعقد في تاريخ ٢٥-١٠-١٤٤٣هـ، الموافق ٠٦-٠٦-٢٠٢١م، وقد حُددت مدة العقد بسنة واحدة، إلا أنه حدث إنهاء لعمل المدعي قبل نهاية العقد، حيث أُنهي العمل معه في تاريخ ٢٦-٠٣-٢٠٢٢م، أي منذ ما يقارب الــــــ أربعة أشهر ونيفاً، كما أن المدعية وكالة أبانت في جلسة اليوم بأن ترك موكلها للعمل في الموقع كان منذ تاريخ خطاب إنهاء العمل المؤرخ في ٢٦-٠٣-٢٠٢٢م، وبما أن هذا الطلب يندرج (في الأصل) تحت دعاوى الطلبات المستعجلة، وفقاً للمادة (٣٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجدية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات على أنه: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة)). وبما أن الثابت من ظاهر الحال وإجابة وكيلة المدعي ووكيلة المدعى عليها، أن ترك المدعي للموقع مضى عليه ما يربو على أربعة أشهر ونيفاً، والمدعي لم يتقدم بدعواه الماثلة إلا بتاريخ ١٠-٠١-١٤٤٤هــ، طبقاً لقيدها أمام هذه الدائرة. وبما أنه ظهر للدائرة تأخر المدعي في إقامة هذه الدعوى مدة طويلة منذ تاريخ تركه الموقع، مما تعتبره الدائرة تراخياً منه في إثبات الحالة والمعاينة لأعمال يدعي قيامه بها، مما لايَصدق على الدعوى والحال ما ذُكر وصف الاستعجال والجدية، فضلاً عن أن المدعى عليها تدعي أنه تم إنهاء كافة الأعمال في الموقع بنسبة (١٠٠%) من مقاول آخر غير المدعي، وأنه تم هدم ما قام المدعي بعمله وأنه جاري تسليمها للعميل النهائي (شركة (...))، ومن ثم فالخلاف أصبح موضوعياً صرفاً، وهو ما يخرج عن اختصاص هذه الدائرة، وعليه تنحسر عن هذه الدعوى الطبيعة المستعجلة، وإنما يتم وفقاً لإجراءات الإثبات عند نظر الدعوى موضوعاً طبقاً لأحكام المادة الثامنة بعد المائة من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (١ــ للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل. ٢ــ للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود)؛ مما تنتهي معه الدائرة كذلك إلى عدم قبول هذا الطلب؛ وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، كما أن المدعي له الحق في رفع دعوى موضوعية إن رغب. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث