حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433572401
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439350424/1443
رقم الحكم:433572401
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350424 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433572401 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٠٤٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اتفاقية فتح حساب اجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٦٢,٧٤٨) اثنان وستون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م بمبلغ قدره(٦٢,٧٤٨) اثنان وستون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٧٤٨) اثنان وستون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ، وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، وحضرت لحضوره المدعى عليها أصالة، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أرسلت ما نصه (أولاً: إنه بتاريخ: ١٤٤٠/٠٤/١٢هـ الموافق: ٢٠١٨/١٢/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع الشركة المدعية للمدعى عليها مفروشات بموجب اتفاقية فتح حساب آجل وبحد ائتماني قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال. ثانيــاً: أن المدعى عليها تعثرت عن سداد قيمة بضائع مباعة لها بمبلغ وقدره (٦٢,٧٤٨) اثنان وستون ألف وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال. ثالثاً: حررت المدعى عليها لصالح الشركة المدعية سند لأمر بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، لضمان استرداد المدعية للمبالغ التي قد تتعثر فيها المدعى عليها، وقد تعثرت عن سداد مبلغ وقدره (٦٢,٧٤٨) اثنان وستون ألف وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال، وتاريخ نشوء الحق يوافق:١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق:٢٠١٩/٠٤/٠١م. رابعاً: الطلبات: لكل ما تقدم وللبينات المقدمة في الدعوى تطلب الحكم للشركة المدعية بالآتي: - ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٦٢,٧٤٨) اثنان وستون ألف وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال عبارة عن قيمة المبيع. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٠٫٠٠٠) عشرون ألف ريال عبارة عن أتعاب المحاماة. خامساً: المرفقات: ١- اتفاقية بيع بالأجل. ٢- سند لأمر بمبلغ (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال، محرر من المدعى عليها لصالح الشركة المدعية. ٣- مستند إقرار المدعى عليها بالمديونية والالتزام بسدادها، بإجمالي المبالغ المطالب بها: (٨٢,٧٤٨) اثنان وثمانون ألف وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال.)، كما طلبت الدائرة من ممثلة المدعية تقديم البينات على دعوى موكلتها فأرسلت عبر المحادثة، كما وردت مذكرة من ممثل المدعية في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ وقد أرفق بها: ١- إقرار من مؤسسة المدعى عليها. ٢- سند لأمر في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م، بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. وبعد اطلاع الدائرة على الإقرار رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت إصدار حكمها. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره اثنان وستون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال (٦٢.٧٤٨ ريال)، وذلك مقابل مفروشات بموجب اتفاقية فتح حساب آجل إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة ١- اتفاقية بيع بالأجل. ٢- سند لأمر بمبلغ (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال، محرر من المدعى عليها لصالح الشركة المدعية. ٣- مستند إقرار المدعى عليها بالمديونية والالتزام بسدادها، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلكأي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه خاصة مع وجود الإقرار والإلتزام بسداد المبلغ، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور والإجابة،فإن الدائرة تقضي بطلب تعويض المدعية عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة وفقاً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصّها " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ - جسامة الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير - عند الاقتضاء -." وتقدر للمدعية مبلغ ١.٣٠٤ ريال وذلك بعد مراعاة جسامة الضرر والعادة المستقرة في النوع من المطالبات ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه بالإضافة لمستحقات المدعية، حيث ترك المدعى عليه حقه في الدفع يما ينال من حجيتها ونكل عن الإجابة، ولكون ما قدمته المدعية تعتبر بينة كاملة موصلة في موضوع الدعوى ومستوفية للشروط الشكلية والموضوعية للبينة الشرعية والأسانيد النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـشركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره اثنان وستون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال (٦٢.٧٤٨ ريال) إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها ستة آلاف ريال لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.