حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 439200364

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439200364/1443
رقم الحكم:439200364
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439200364 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 439200364 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٠٣٦٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٢/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٦١٨٧.٤٣) ستة آلاف ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٥٥٧) خمس مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (المدعى عليه تعامل مع المدعية بصفتها شركة تجارية تعمل في مجال المواد الغذائية، حيث كانت المدعية تقوم ببيع مواد غذائية للمدعى عليه بناء على طلبه، حتى تراكمت على المدعى عليه مديونية قدرها (٦١٨٧) ريال تم سداد منها مبلغ ٥٥٧ ريال ، والمتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ (٥٦٣٠.٢٦) وقد طالبت المدعية المدعى عليه عدة مرات بالسداد إلا أن المدعى عليه لم يلتزم ولم يقم بسداد مبلغ المديونية ، كما يوجد خطاب أصل المصادقة على صحة الرصيد، وعليه نطلب من فضيلتكم مايلي: - الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٦٣٠.٢٦)خمسة آلاف وستمائة وثلاثون ريال وستة وعشرون هللة، والزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ (٢٥٠٠) الفان وخمسمائة ريال)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة على صحة الرصيد). ولذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦٣٠.٢٦) خمسة آلاف وست مئة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي.) ، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٧ /٠٨ /١٤٤٣ هـ وملخصها: بناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وسوف تقوم الدائرة بتحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٤ /١٠ /١٤٤٣ هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه، وبسؤالها عن دعواه أحالت على لائحة الدعوى، وخرج المدعى عليه من الجلسة قبل سماع إجابته لوجود خلل في الاتصال، قررت الدائرة إعطاء موعد آخر للمدعى عليه لسماع إجابته. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وطلبت وكيلة المدعية بالحكم لموكلتها بموجب المصادقة، كما طلبت أتعاب محاماة مقدارها (٢٥٠٠) ألفان وخمسمئة ريال. ولتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره خمسة آالاف وثمانية ريال (٥.٠٠٨ ريال) ، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن أواني منزلية إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها تفي بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور والإجابة ،فإن الدائرة تقضي بطلب تعويض المدعية عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة وفقاً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصّها " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ - جسامة الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير - عند الاقتضاء -." وتقدر للمدعية مبلغ ٢.٥٠٠ ريال وذلك بعد مراعاة جسامة الضرر والعادة المستقرة في النوع من المطالبات ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه بالإضافة لمستحقات المدعية ، حيث ترك المدعى عليه حقه في الدفع يما ينال من حجيتها ونكل عن الإجابة، ولكون ما قدمته المدعية تعتبر بينة كاملة موصلة في موضوع الدعوى ومستوفية للشروط الشكلية والموضوعية للبينة الشرعية والأسانيد النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـشركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة (...) مبلغاً قدره خمسة آلاف وست مئة وثلاثون ريال (٥.٦٣٠ ريال) إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها ألفان وخمسمائة ريال، لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث