حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447011675

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439473703/1443
رقم الحكم:447011675
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473703 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447011675 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٣٧٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٣١م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١٢,٣٠٣) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة ريال. وطالب بـ إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ المتبقي من أجرة النقل وقدره (١٢,٣٠٣) اثنا عشر ألفًا وثلاث مائة وثلاثة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب عميل على مطبوعات شركة (...)، المتضمن رصيد مدين بمبلغ وقدره (١٢,٣٠٣) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة ريال، من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م إلى تاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٠م. ٢- مجموعة فواتير على مطبوعات شركة (...)، المتضمنة مبلغ إجمالي قدره (٥٨,٤٠٣) ثمانية و خمسون ألف و أربعمائة و ثلاثة ريالات، ممهورة بتوقيع المستلم، بتاريخ ١٨/٠٦/٢٠١٥م، ٢١/٠٦/٢٠١٥م، ٠٨/٠٩/٢٠١٥م، ٢٨/٠٩/٢٠١٩م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ، وفيها حضرت وكيلة عن المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي استنادا إلى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأحالت لما جاء في صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة الذكر ولما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع مبلغ قدره (١٢,٣٠٣) اثنا عشر ألفًا وثلاث مائة وثلاثة ريال على النحو الوارد في صحيفة الدعوى ، وحيث إن المدعى عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أنه ثبت للدائرة صحة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى بناءً على الفاتورة المقدمة من وكيل المدعية، وثبت استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة بناءً على مجموعة فواتير على مطبوعات الصادرة على أوراق المدعية الممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بالاستلام بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة مبينة أرقامها في وقائع القضية ، واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) . وبناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية التي تنصّ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وهو ما يجعل الدائرة تقضـي على ضوء ما قـدمه وكيل المدعية من مستندات وبينات، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الحكم الوارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) للصناعات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٣٠٣) اثنا عشر ألف ريال وثلاثمائة وثلاثة ريال لما هو مبين والله الموفق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث