حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447065406
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439404950/1444
رقم الحكم:447065406
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439404950 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447065406 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439404950 لعام 1444هـ المدعي: شركه طوى للتنميه المدعى عليه: شركة الثنائية للخرسانه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مادة الاسمنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٦,٤٨٢.٢0) ستة وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٤٨٢.٢0) ستة وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- كشف حساب على مطبوعات المدعية متضمن اسم العميل المدعى عليها من تاريخ 2021/01/01م الى تاريخ 2022/01/09م متضمن أعمار الديون: 30 أو أقل مبلغ (26,008.74) ستة وعشرون ألف وثمانية ريال وأربعة وسبعون هللة، فوق 150 مبلغ (21,285.87) واحد وعشرون ألف ومائتان وخمسة وثمانون ريال وسبعة وثمانون هللة، 2- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ (47,294.61) سبعة وأربعون ألف ومائتان وأربعة وتسعون ريال وواحد وستون هللة، وذكرت فيه المدعى عليها أن الرصيد (46,482.20) ستة وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ريالاً وعشرون هللة ممهورة بختم وتوقيع طرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/21وملخصها: حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها مع تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد بصحيفة الدعوى، وذكرت أن المدعى عليها قد صادقت على الرصيد المذكور أعلاه بموجب مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها وتوقيع إدارة المبيعات، وبسؤالها عن البينة التي تثبت صحة الدعوى أفادت بأنها ورقة مطابقة رصيد، وكذلك كشف حساب، وهي مرفقة في الدعوى، ولدى المدعية شيك من قبلهم يثبت التعاقد. وقدم المدعي وكالة مذكرة جوابية تضمنت ارفاقه للمستندات التالية: 1- ورقة اعتراض على شيك صادرة من مصرف الراجحي بتاريخ 2018/11/22م، 2- شيك على مطبوعات مصرف الراجحي بالرقم (00000055) وتاريخ 2018/06/28م لأمر المدعية بمبلغ (70,000) سبعون ألف ريال مقابل مبلغ تحت الرصيد لتوريد الاسمنت محرر من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/01/06هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بوعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته المدعية من مستندات قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة الذكر ولما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع مبلغ قدره (46,482.20) ستة وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ريالاً وعشرون هللة على النحو الوارد في صحيفة الدعوى، وحيث إن المدعى عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (57/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أنه ثبت للدائرة صحة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى بناءً على مصادقة الرصيد من وكيلة المدعية المؤرخة بتاريخ 27 / 05 / 1443هـ على أوراق المدعية الممهورة بتوقيع وختم للمدعى عليها، واستنادا إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولما كانت المصادقة ممهورة بختم المدعى عليها فهذا دليل على صحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار وبناءً على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية التي تنصّ على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الثنائية للخرسانة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة طوى للتنمية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (46,482) ستة وأربعون ألف وأربعمائة وأثنان وثمانون ريال سعودي وعشرون هللة لما هو مبين من أسباب والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.