حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447086235

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449007507/1444
رقم الحكم:447086235
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449007507 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447086235 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449007507 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات ثقيلة لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٧٣٧.٠٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال، أجرة منتهية بالوعد بالتمليك، بثمن إجمالي قدره (١٨٩,٦٨٠.٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٦٣,٥٢٣.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٣,٥٢٣) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية تأجير طويل الأمد على مطبوعات المدعية بتاريخ 1438/09/13هـ ورقم (C&CJF515) مبرمة بين طرفي الدعوى ممهورة بختم منسوب إليهما ومصادق عليها من غرفة الطائف، 2- عدد (4) سندات لأمر من تاريخ 2017/12/20م الى تاريخ 2019/06/20م، على مطبوعات المدعية متضمن تعهد من المدعى عليها بدفع مبلغ اجمالي (89,680) تسعة وثمانون ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/09هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وأحال وكيل المدعية إلى صحيفة الدعوى ، وحصر طلبه في مبلغ(٦٣,٥٢٣) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال لقاء أجرة معدات، ثم قرر الاكتفاء بالمستندات المرفقة أربع سندات لأمر ، وبعد الإطلاع على الأوراق قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بعد دراسة الأوراق ، وبما أن المدعى عليه امتنع عن الحضور والجواب على الدعوى مع تبلغه بها ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن الجواب ، وهو ما يعني الإقرار حكماً بصحة ما قدمه المدعي من مستندات ، والتي تتمثل في اربع سندات لامر ، وعليه فإن الدائرة تخلص مما سبق للحكم للمدعي بما طلب ، وتقضي بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعي عليها / (...) - هوية رقم: (...) - أن تدفع للمدعية / الشركة (...) شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد - س.ت: (...) - مبلغا قدره (٦٣.٥٢٣) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال ، لما هو مبين في الاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث