حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439305216
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439305216/1443
رقم الحكم:439305216
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439305216 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439305216 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439305216 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتسويق الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ 18 / 05 / 1442هــ الموافق 02 / 01 / 2021م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد وأدوات نظافة وتاريخ ابتداء التعامل 18 / 05 / 1442هــ الموافق 02 / 01 / 2021م بثمن إجمالي قدره (17,341) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالً، لم يُسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، عِلماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 09 / 07 / 1442هــ الموافق 21 / 02 / 2021م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفواتير المستلمة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (17,341) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالاً، هذه دعواي " أ.هـ. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 08 / 11 / 1443هــ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (423512243)، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكرت وكيلة المدعية قائلة بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزته عبر شاشة (التيمز) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة بأن بينة موكلتها على الدعوى هي الفواتير، وبرجوع الدائرة للفواتير المرفقة تبين عدم وضوح أحد الفواتير، فاستعدت وكيلة المدعية بإعادة إرفاقها، وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 11 / 01 / 1444هــ بحضور وكيل المدعية المشار له في أعلى ضبط الجلسة، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب قائلاً بأنه أرفق ما طُلِبَ منه عبر أيقونة تبادل المذكرات بتاريخ 08 / 11 / 1443هــ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المرفق المقدم من وكيل المدعية فوجدت الدائرة بأن المثبت في الفواتير هو مبلغ قدره (17,339.70) سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وسبعون هللة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأنه يحصر دعواه في هذه القضية بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (17,339.70) سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وسبعون هللة فقط لا غير، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة توريد مواد وأدوات النظافة المشار إليها في صحيفة الدعوى، فإن الاختصاص في نظر هذه الدعوى ينعقد للمحاكم التجارية وفقاً لما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هــ، ومن حيث الموضوع: فلما كانت المدعى عليها متبلغةً بالدعوى وميعادها وفقاً لما هو مثبت في وقائع القضية، متخلفةً عن الحضور دون تقديم عذر تقبله الدائرة، مما أوجب السير في الدعوى بغيابها والحكم فيها حكماً حضورياً بحقها لِما نصت عليه المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (17,339.70) سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وسبعون هللة فقط لا غير، ولما قدمه وكيل المدعية من الفواتير الموصلة والممهورة بختم المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كانت الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها حجة عليها؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلستين؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم لها به وقضت بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة والتسويق سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (17,339.70) سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وسبعون هللة، والله الموفق.