حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 439099794
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439099794/1443
رقم الحكم:439099794
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439099794 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 439099794 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439099794 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد ورق صحي (مناديل) ومستلزمات صحية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٤م بثمن إجمالي قدره (١٣٠٢٥) ثلاثة عشر ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بمبلغ قدره(١٣٠٢٥) ثلاثة عشر ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٠٢٥) ثلاثة عشر ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.) ، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1443/07/29هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ماتضمنته صحيفة الدعوى، والتي طلب في ختامها:إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (13,025) ثلاثة عشر ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لسماع جواب المدعى عليها في الجلسة القادمة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ 26/08/1443هـ وملخصها: تبين للدائرة وجود خلل تقني، ورأت الدائرة تحديد موعد قريب . عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 02/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤاله وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والتي طلب في ختامها: بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (13,025) ثلاثة عشر ألفًا وخمسة وعشرون ريال، وبسؤاله عن ختم المؤسسة في الأوراق المقدمة من المدعي أجاب: بأن الختم الذي يخص مؤسسته هو الموجود على طلب فتح حساب، ويطلب مهلة للإجابة، وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/08هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الدعوى هل المطالبة صحيحة وتم سدادها من قبل فأجاب: نعم، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية إحضار مزيد بينة لأن وكيل المدعى عليها ينكر صحة الأوراق وينكر المصادقة وصحة الختوم، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إثبات السداد، وبناء عليه تم رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ 1443/11/06 وملخصها: ذكر فيها أن الشركة المدعية لا تطالب موكلته بأي مبالغ مالية، ولا يوجد للشركة المدعية أي بينة ثابتة للمطالبة، وأن البينة التي استندت عليها غير صحيحة، وغير مصداق عليها من قبل موكلته، كما أن الختم الموجود على الأوراق مختلف تماماً عن ختم موكلته، وعليه طلب صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم صحتها، كما عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1443/11/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل أحمد عادل على كفالته، فأجاب بنعم، كما أضاف بأنه ينكر صحة توقيعه، كما أفاد وكيل المدعية أن موكلته متمسكة بطلباتها وتستند فيها على ما قدمته، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل أحمد عادل مستعد أن ينفي صحة التوقيع، فأجاب بنعم، وبسؤاله هل موكلته مستعدة على نفي الدعوى، فأجاب بأنها لا تستطيع أداء اليمين كونها لا تعلم عن التعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره خمسة آالاف وثمانية ريال (5.008 ريال) ، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن أواني منزلية إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها تفي بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها" وبما أن وكيل المدعى عليها أفاد بأن موكلته تمتنع عن أداء اليمين النافية للدعوى، الأمر الذي رأت معه صحة دعوى المدعية والبينات التي تستند عليها في دعواها ، وعليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثلاثة عشر ألفًا وخمسة وعشرون ريال (13.025 ريال) لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.