حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433659998
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439401922/1443
رقم الحكم:433659998
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439401922 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433659998 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠١٩٢٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) للتنمية الطبيه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوات ومنتجات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠٤,٤٢٦) مائة وأربعة ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٤٢٦) مائة وأربعة ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٣/١٠/١٦ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب هوية رقم (...)، وبالوكالة رقم (...)، كما تخلف المدعى عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من (...) في تاريخ١٤٤٣/١١/٢٢ هـ وملخصها: (مرفق عدد ٥ فواتير+ فتح حساب مختوم من المدعى عليها). عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٣/١١/٢٢ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما لم يحضر المدعى عليه بالرغم من تبلغه، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها استناداً لمصادقة الرصيد وتخلف المدعى عليه عن الحضور، ورفعت الجلسة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره مائة وأربعة ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي (١٠٤.٤٢٦) إضافة إلى أتعاب محاماة، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن أدوات و منتجات طبية إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها تفي بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلكأي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور والإجابة،فإن الدائرة تقضي بطلب تعويض المدعية عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة وفقاً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصّها " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ - جسامة الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير - عند الاقتضاء -." وتقدر للمدعية مبلغ ١.٣٠٤ ريال وذلك بعد مراعاة جسامة الضرر والعادة المستقرة في النوع من المطالبات ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه بالإضافة لمستحقات المدعية، حيث ترك المدعى عليه حقه في الدفع يما ينال من حجيتها ونكل عن الإجابة، ولكون ما قدمته المدعية تعتبر بينة كاملة موصلة في موضوع الدعوى ومستوفية للشروط الشكلية والموضوعية للبينة الشرعية والأسانيد النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بـدفع مبلغ قدره مائة وأربعة ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي (١٠٤.٤٢٦) (...) للتنمية الطبيه سجل تجاري رقم (...) لقاء ثمن أدوات ومنتجات طبية، إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها خمسة آلاف ريال، وذلك لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.