حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531035766

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571247664/1445
رقم الحكم:4531035766
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571247664 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531035766 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٧٦٦٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تتلخص دعوى المدعية بمطالبة مالية عن أجور أعمال قامت بها لصالح المدعى عليها، وتستند المدعية بمطابقة رصيد صادرة من المدعى عليها لصالح المدعية والتي شملت جميع المشاريع التي قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها وهي: ١- عقد مشروع (...) بالرياض، مضمونها أعمال توريد عمالة و صيانة وتشغيل وكان بداية العقد في تاريخ ٢٠١٤/٠١/٠١م وقامت المدعية بجميع الأعمال المطلوبة منها في هذا العقد وانتهى العمل تاريخ ٢٠١٥/٠٢/٢٦م، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٣,٧٢٩,٦٧٨) ثلاث مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وستمائة وثمان وسبعون ريال. ٢-عقد مشروع (...) بالرياض مضمونها تشغيل وصيانة أعمال الساحات الخارجية والداخلية في منطقة (...)، وكان بداية العمل في تاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٩م وقامت المدعية بجميع الأعمال المطلوبة منها في هذا العقد وانتهى العمل في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٥م وتبقى في ذمة المدعى عليها بهذا العقد مبلغ وقدره (٢٧٠,٣٢٢) مائتان وسبعون ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال. ٣- عقد مشروع (...) بالرياض مضمونها توريد عمالة وكان بداية العمل في تاريخ ٢٠١٣/١٢/٠١م وقامت المدعية بجميع الأعمال المطلوبة منها في العقد وانتهى العمل بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٢٨م، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٠٤,٧٨٨) مائتان وأربعة ألاف وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال. وعلى ذلك تملك المدعية مطابقة رصيد بإجمالي بقيمة (٥,١٢٥,١٣٦) خمسة مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ومائة وستة وثلاثون ريال، إلا أن المدعية قامت بإرسال فاتورتي أعمال فاتورة بعد تاريخ هذه المطابقة بقيمة (٢٣٣,٣٧٢) مئتان وثلاث وثلاثون الفاً وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال، وفاتورة أخرى بقيمة (٢٧٠,٣٢٣) مئتان وسبعون الفاً وثلاثمائة وثلاث وعشرون ريال فقط، وتم استلام المدعية دفعات من قبل المدعى عليها منهم بعد مطابقة الرصيد والفاتورتين الأخيرة : - دفعة بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال شيك بنك (...)رقم ٢٠١٩/٠١/١٢م، - دفعة بشيك (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢١م، - دفعة بشيك بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال بنك (...)٢٠١٩/٠٩/٠١م، - دفعة بشيك (٧٢٤,٠٤٢) سبعمائة وأربعة وعشرون ألف واثنان وأربعون ريال ٢٠١٩/١١/١٠م، - دفعة بشيك (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٢م، المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٤,٢٠٤,٧٨٩) أربعة مليون ومئتان وأربعة ألاف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال. وطالب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٤,٢٠٤,٧٨٩) أربعة مليون ومئتان وأربعة ألاف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال، وسداد أضرار التقاضي وقدرها (٤٢٠,٤٨٩) أربعمائة وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تشغيل وصيانة (...) مبرم بين طرفي الدعوى، وملحق العقد، مذيل بختمهما. ٢- مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعى عليها، المتضمنة مصادقتها على رصيدها لدى المدعية وقدره (٥,١٢٥,١٣٦) خمسة مليون ومئة وخمسة وعشرون ألف ومائة وستة وثلاثون ريال، مذيل بختم المدعى عليها. ٣- عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعية والمحامي (...)، المتضمن تمثيل الأخير للمدعية في دعواه المقامة على المدعى عليها، مقابل أتعاب قدرها (٤٢٠,٤٨٩) أربعمائة وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون ريال، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ وفيها: سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما جاء في لائحة دعواه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال إذا كانت المدعية تطالب بهذا المبلغ عن كافة العقود فهو صحيح وموكلتي مستعدة بسداده، وبسؤال وكيل المدعية هل المبلغ المطالب به عن كافة العقود وليس لهم أي استحقاق آخر في مواجهة المدعى عليها حتى هذه اللحظة فقال نعم صحيح، ثم تقدم وكيل المدعية عبر حقل المحادثة الكتابية عبر التيمز بما نصه: (في ما يخص طلب موكلي لأتعاب المحاماة موكلي يتنازل عن هذا الطلب ويتمسك بمطالبته بمبلغ المطالبة) وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليها ألفتها الدائرة تمنحه حق الإقرار؛ عليه وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤,٢٠٤,٧٨٩) أربعة ملايين ومئتان وأربعة ألاف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال؛ لقاء عقد مقاولات، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع: ولما كانت المدعية تطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسندت مطالبتها على مصادقة المدعى عليها للرصيد، والتي تتكئ من خلالها على مطالبتها محل الدعوى، ولما كانت المدعى عليها -ممثلة بوكيلها- قابلت دعوى المدعية بالإقرار بصحة المبلغ، واستنادًا لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ- بأن: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة بأن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولما نصت عليه المادة الثامنة عشرة بأنه: (١- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). مما يكون معه طلب المدعية حري بالقبول. واستنادًا للفقرة (٣) من المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بموجب قرار وزير العدل برقم (٣٩٩٣٣) بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٣٥هـ ونصها: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا- على ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى) وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مجموعة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغًا وقدره (٤,٢٠٤,٧٨٩) أربعة ملايين ومئتان وأربعة ألاف وسبع مائة وتسعة وثمانون ريال، لـ/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث