حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531009062
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570886566/1445
رقم الحكم:4531009062
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570886566 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531009062 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٦٥٦٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٥م الموافق ١٤٤٢/٠٤/١٠هـ سبق وأن تقدم المدعى عليه صاحب مؤسسة (...)برغبته شراء المنتجات التي تنتجها موكلته من زيوت (...)، وحيث تم التعامل (توريد وبيع) بثمن إجمالي قدره (٢٤,٨٣٦) أربعة وعشرون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً ولم يسدد المدعى عليه مبلغ المطالبة ومؤسسة المدعى عليه مقرة بالعلاقة وسدد المدعى عليه مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً من قيمة المطالبة وتبقى ثمن قدره (١٤,٥٣٢) أربعة عشر ألفاً وخمسمائة واثنين وثلاثون ريالاً وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن قدره (١٤,٥٣٢.٠٠) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة واثنان وثلاثون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبه مطابقة رصيد موقع ومختوم بختم مؤسسة المدعى عليه، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: انكر صحة التعاقد ومطابقة الرصيد والاسم المدون بها وليس بيني وبين الشركة المدعية أي تعامل هكذا قرر ، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٦/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالةً، وبسؤال وكيلة المدعية هل يوجد سدادات سابقة بين الاطراف أجابت قائلة: نعم يوجد وأرفقت عبر المحادثة الجانبية عدد ٤ صور سندات استلام، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإيداع ما يتثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة رد نصها: المطابقة المرفقة من موكلتي هي مطابقة صحيحة وليست كما يدعي المدعى عليه، حيث أن العرف المستقر بين التجار على المصادقة السنوية والربعية في المعاملات الحاصلة بينهم ومصداقة المدعى عليه الممهورة بختم المدعى عليه لم تأت إلا بعد تأكيد المبلغ والتحقق منها من واقع المستندات المحاسبية، رداً على المطابقة المرفقة من قبل المدعي غير صحيحه وأنكر ذلك جملةً وتفصيلاً حيث أن من قام بالتوقيع أو الختم المذيل في المطابقة ليس أنا مالك المؤسسة أو الختم أيضاً وجميعها مزورة وغير صحيحه وأنكر ذلك من حيث مصداقية المطابقة وصحتها وحيث لا يوجد بيني وبين الشركة أي تعاقد أو تعامل مع المدعي كما أوضح لفضيلتكم بأن السجل التجاري موقوف النشاط ومنتهي الصلاحية منذ تاريخ ٢٤ /٠٤ /١٤٣٩هـ الموافق ١١ /٠١ /٢٠١٨م وتاريخ المطابقة كما ذكر المدعي ٢٥ /١١ /٢٠٢٠ م، وحيث أن المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه أما إنكار المدعى عليه هو نوع من أنواع المماطلة لعدم السداد ، وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: ذكرت وكيلة المدعي أنه تبين من الأوراق المقدمة من المدعى عليه صحة الختم المقدم من موكلتي المدون في مطابقة الرصيد هكذا أجابت وبادر المدعى عليه أصالة أن العبرة بالتوقيع وليس بالختم لكون الختم يمكن تزويره وأنا مالك المؤسسة ولم أوقع على مطابقة الرصيد المقدمة من الشركة المدعية كما أن نشاط المؤسسة متوقف قبل تاريخ المطابقة هكذا أجاب وقررت المدعية وكالة سبق أن تقدمت موكلتي بدعوى على شركة مديرها المدعى عليها وشملت ذات الوقائع وحكم لموكلتي بكامل ما طلبت هكذا قررت، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها إلزام المدعى عليه بدفع ثمن قدره (١٤,٥٣٢.٠٠) أربعة عشر ألفًا وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال مقابل توريد (زيوت)، وقدمت المدعية وكالة لإثبات دعواها مصادقة على الرصيد باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة وهي مختتمة من مؤسسة المدعى عليه وكذلك (بوليصة شحن) لمؤسسة المدعى عليه وعددا من سندات القبض ؛ وقد أجاب المدعى عليه أصالة بما نصه (انكر صحة التعاقد ومطابقة الرصيد والاسم المدون بها وليس بيني وبين الشركة المدعية أي تعامل)ا.هـ وبعد ذلك دفع بتزوير المستندات المقدمة من الشركة المدعية وقدم مستندا لإثبات ايقاف السجل التجارية وتوقف النشاط وكذلك قدم ورقة لإثبات تزوير التوقيع المدون في مطابقة الرصيد مصدقة من الغرفة التجارية، وتبين للدائرة من الاطلاع على المستندات صحة مطابقة الرصيد المقدمة من الشركة المدعية لتطابق ختمها مع الورقة المقدمة من المدعى عليه، وقد قررت الدائرة ذلك بناء على المادة الثامنة والثلاثون فقرة (١) من نظام الإثبات ونصها(للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه)ا.هـ لجميع ذلك فقد حكمت الدائرة بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...)سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٤,٥٣٢) اربعة عشر الف وخمسمائة واثنين وثلاثون ريالا، للمدعية شركة(...)سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.