حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531064105
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571149693/1445
رقم الحكم:4531064105
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571149693 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531064105 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٩٦٩٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثالثة عشر باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بتاريخ: ٦/١١/١٤٤٥هـــ وبحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: سبق ان باعت موكلتي (المدعية) للمدعى عليه مواد غذائية مجمدة وجافه بثمن إجمالي قدره (٧٨,٦٥٧) ثمانية وسبعون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، والمثبت بموجب مطابقة الرصيد المؤرخة في ٠٢/٠٨/٢٠٢٣م (مرفق صوره المطابقة والسجل التجاري)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥هـ الموافق ٠٢/٠٨/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم باقي المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وعند مطالبة المدعي عليه بسداد المبلغ امتنعت دون مسوغ شرعي او نظامي ولم تستجب لمطالبات موكلتي المتكررة لها بسداد المبلغ مما اضطرنا لرفع هذه الدعوى، لذا التمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد باقي المبلغ المستحق عليه وقدرة (٧٨,٦٥٧) ثمانية وسبعون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي ا.هــ، وقدم سنداً لدعواه: مستند مصادقة على الرصيد صادر عن المدعية بتاريخ: ٢٠/٨/٢٠٢٣م بذات مبلغ المطالبة ومذيل بختم المدعى عليه وتضمن إقراره أن المبلغ المدعى به مطابق لأرصدته، والسجل التجاري لفرع مؤسسة المدعى عليه (مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) وهو ذات السجل الموجود في مستند المصادقة على الرصيد، وبسؤال المدعي وكالة هل الدعوى منظورة أو سبق التقدم بذات الدعوى وتمَّ الحكم في موضوعها؟ فأجاب بأنه لم يتم ذلك، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما تشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت علنـاً بحكمها مؤسَّساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصليَّــة أو التبعيَّــة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فحيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بسداد ثمن المواد الغذائية الموردة له بمبلغ قدره (٧٨٦٥٧) ثمانية وسبعون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريالاً، وبما أن المدعى عليها تخلَّـــفت عن الحضور رغم تبلغها فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّـــفت عن تقديم مذكرة الجواب مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعى عليه عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ استنادا للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في مستند المصادقة على الرصيد بكامل المبلغ المدعى به ومذيلاً بختم المدعى عليها وفيه المصادقة على صحة المبلغ المدعى به وأنه مطابق لأرصدتها، وحيث إن ذلك يعد بمنزلة الإقرار وهو حجّة على صاحبه ومؤاخذٌ به؛ كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، عليه واستناداً على المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يُعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به ا.هــ، ولقول الله تبارك وتعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، ورجوعا إلى الأصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المدعى به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن الدعوى رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد الثمن المدعى به، ولها حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم؛ استناداً على الفقرة ١ من المادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته مالك مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٨٦٥٧) ثمانية وسبعون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.