حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531033547

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531033547

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571223001لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531033547 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٢٣٠٠١لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها حبيبات كالسيوم ومواد بلاستيكية، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م بثمن إجمالي قدره (١٥٢,٠٨٥.٦٢) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسة وثمانون ريال واثنان وستون هللة سدد منه (٨٧,٩٩٩) سبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٦٤,٠٨٥.٦٣) أربعة وستون ألفًا وخمسة وثمانون ريال وثلاثة وستون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ ،وفيها افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حبيبات كالسيوم ومواد بلاستيكيه) عدد (٥٤٥٠٠) (حبيبات كالسيوم ومواد بلاستيكيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م بثمن إجمالي قدره (١٥٢,٠٨٥.٦٢) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي و اثنان وستون هلله سدد منه (٨٧,٩٩٩.٠٠) سبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تصدر المدعى عليها أوامر شراء و ثم تقوم المدعية بتسليم المواد محل امر الشراء الة المدعى عليها ويتم الدفع بعد ٦٠ يوما من تاريخ أمر الشراء)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٩م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٤,٠٨٥.٦٣) أربعة وستون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : أمري شراء و أوامر تسليم موقعة ومختوم عليها من المدعى عليها باستلام المواد محل أوامر الشراء هكذا أجاب ثم أضاف وكيل المدعية بقوله : المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة ونطلب ترك الخصومة هكذا أضاف وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً : ما ذكره صحيح وتم السداد هكذا أجاب ؛ عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٦٤,٠٨٥.٦٣) أربعة وستون ألفًا وخمسة وثمانون ريال و ثلاثة وستون هللة. قيمة توريد مواد. وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة ، وبالتـالي وحيث إن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بين الطرفين، ولم يعد للمدعي مطالبة تجاه المدعى عليها؛ عليه فإنه ينتفي ركن النزاع في القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء دعوى المدعية شركة (...)محدوده شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في مواجهة المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث