حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531186064

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570895138/1445
رقم الحكم:4531186064
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570895138 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531186064 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٩٥١٣٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) الطبية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) الطبية بموجب السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) الطبية شركة شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم: (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بالدائرة الثانية عشر بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥ وفيها حضر المشار اليهم أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم الدعوى محررة ونصها (الموضوع: لائحة دعوى في القضية رقم (٤٥٧٠٨٩٥١٣٨). إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعية/ شركة (...) الطبية، في القضية المقامة ضد المدعى عليها/ شركة (...) الطبية؛ فإننا نتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوى موكلتنا كما هي موضحة أدناه:أولا: الوقائع:١ بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها إلى موكلتنا مواد طبية خلال مدة محددة لا مجال للتأخر في توريدها، وقد سبق ذلك أن قدمت المدعى عليها إلى موكلتنا عروض أسعار للمواد محل الاتفاق هي ما يلي: أ- عرض سعر رقم ٧٢٥٤ وتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره ١١٥,٠٠٠ ريال، تعهدت خلاله على أن يكون تسليم المواد خلال ثلاثة أيام فقط من تاريخ أمر الشراء. ب- عرض السعر رقم ٧٢٥٥ وتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال، تعهدت خلاله على أن يكون تسليم خلال يوم واحد فقط من تاريخ أمر الشراء. ج- عرض السعر رقم ٧٢٥٦ وتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره ١٧٠,٥٠٠ ريال، تعهدت خلاله على أن يكون تسليم خلال يومين فقط من تاريخ أمر الشراء.٢.بناء على عروض الأسعار أعلاه؛ أرسلت موكلتنا- في نفس التاريخ- إلى المدعى عليها أمر الشراء رقم ٢٨١٧ وتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م، وأمر الشراء رقم ٢٨١٨ وتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م، وأمر الشراء رقم ٢٨١٩ وتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م، وعليه أصدرت المدعى عليها الفاتورة رقم ٩٢٤١ وتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م بمبلغ إجمالي وقدره ٣٢١,٠٠٠ ريال، سددت منها موكلتنا مبلغ وقدره ٢٢١,٠٠٠ ريال.٣.انتهت المدة المتفق عليها للتوريد دون أن تلتزم المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه؛ ما تسببت على موكلتنا بالضرر في أعمالها اللوجستية مع أطراف أخرى وتحت خطر فرض غرامة على موكلتنا بسبب ذلك- وتتمسك موكلتنا في الرجوع على المدعى عليها حال فرض غرامة عليها في دعوى مستقلة- ما اضطرت معه موكلتنا إلى إلغاء أمر الشراء وفق خطابها المرسل إلى المدعى عليها رقم ٢٠٢٣١١-٧٢٩ وتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٣م؛ وطلبت خلاله إعادة المبلغ المدفوع إليها وقدره ٢٢١,٠٠٠ ريال؛ إلا أن المدعى عليها لم تتمثل لذلك. ثانياً: الطلبات. عليه؛ وبما أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها المتفق عليها؛ ولم تورد إلى موكلتنا المواد الطبية المتفق عليها خلال المدة المحددة، وبما أن المدعى عليها قد تعهدت وفق عرض السعر المقدم من قبلها على توريد البضاعة خلال أوقاتها المحددة، ولما أن ما اقترفته المدعى عليها اخلال بهذا الاتفاق يعد ضرراً على موكلتنا و لا ضرر ولا ضرار ، وكان أحرى بالمدعى عليها ألاّ تتعاقد مع موكلتنا حال عدم قدرتها على تنفيذ الاتفاق؛ وأن تترك موكلتنا إلى من هو قادر على التنفيذ درءً للضرر، وعليه ولما سبق بيانه؛ فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١.إلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكلتنا ما استلمته من مبالغ قدرها ٢٢١,٠٠٠ ريال.٢.إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال. أعانكم الله على إحقاق الحق)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة فأجيب لطلبه على ان يودع اجابته خلال ٥ أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة مكتوبة في خانة الإجابة، ثم يجيب المدعي وكالة خلال ٥ أيام من تاريخ إرسال المدعى عليه إجابته ففهما ذلك ورفعت الجلسة. وفي الجلسة الثانية حضر المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى ورورد مذكرة في النظام بتاريخ: ٢٢/ ٨/ ١٤٤٥ هـ، وبعرض هذه المذكرة على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة، فأمهلته الدائرة مهلة قدرها ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة، ولوكيل المدعى عليه مهلة قدرها ٥ أيام تبدأ من تاريخ: ٢٨/ ٨ / ١٤٤٥ هـ، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة الثالثة حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم: (...) وكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم: (...) وكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عليه عن أجابته قدم ما نصه (مذكرة شركة (...) الطبية بتاريخ ١٠/ ٠٨ / ١٤٤٥هـ:فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، بالوكالة عن موكلتنا شركة (...) الطبية (المدعى عليها)، أتقدَّم لفضيلتكم بمذكرة جوابية على صحيفة الدعوى المُقّدمة من المدعية، وذلك وفقاً للآتي: أولاً: ١) نوّد أن نوضح للدائرة الموّقرة بأنه مدة التوريد المُتفق عليها وهي: ثلاثة أيام من تاريخ أمر الشراء فيما يتعلق بعرض السعر رقم (٧٢٥٤)، ويوم واحد فيما يتعلق بعرض السعر رقم (٧٢٥٥)، ويومان فيما يتعلق بعرض السعر رقم(٧٢٥٦) تبدأ من تاريخ سداد كامل المبلغ المتفق عليها وقدره (٣٢١,٠٠٠) ثلاث مئة وواحد وعشرون ألفًا ريال مقدماً.٢) استلمت موكلتنا مبلغ قدره (١٢١,٠٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ريال سعودي بموجب حوالة بنكية، ولم تقَم بدفع المبلغ المتبقي قدره (٢٢٤,٣٢٥) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وأما بشأن سند القبض رقم (٥٩) بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م بقيمة (١٠٠,٠٠) مائة ألف ريال سعودي فإن موكلتنا مسحته ضوئيًّا وأرسلته للمدعية، على أن تقوم بتسليم المبلغ نقداً لموكلتنا، وتستلم المُدعية أصل سند القبض، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ، وبالتالي لم تستلم أصل سند القبض.ثانياً:بالرغم من أنّ المدعية لم تقم بدفع كامل قيمة المواد والمستلزمات الطبية وفقاً لما تم الاتفاق عليه، فإننا نفيد الدائرة الموقّرة بأنه تم تسليم مواد ومستلزمات طبية عدد (٤٤٥,٠٨٠) بقيمة إجمالية قدرها (٣٠٥,٠٢٠) ثلاثمائة وخمسة ألفًا وعشرون ريال سعودي (مرفق١)، وهي على النحو التالي:١) أمر الشراء رقم (٢٨١٧):- بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٣م تم توريد عدد (١,٥٠٠) دوائر تنفسية في مستودعات (...). ٢) أمر الشراء رقم (٢٨١٨): ٢-١) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٣م تم توريد عدد (٦٤٨,٠٠٠) حقنة طبية (٣-٢ مل) واستلمتها المدعية، دون وجود أي اعتراض (مرفق٢). ٢-٢) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٣م رفضت المدعية استلام بقية المواد المتفق عليها في أمر الشراء. ٣) أمر الشراء رقم (٢٨١٩): ٣-١) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٣م تم توريد عدد (١١٤,٠٠٠) حقنة طبية (١٠مل) واستلمتها المدعية، دون وجود أي اعتراض (مرفق٢ أعلاه). ٣-٢) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٣م تم توريد عدد (٨٨,٠٠٠) حقنة طبية (١٠مل) واستلمتها المدعية، دون وجود أي اعتراض (مرفق ٣).٣-٣) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٣م تم استلمت المدعية عدد (٣٤٨,٠٠٠) حقنة طبية (١٠ مل) مباشرة من فرع موكلتنا بمدينة (...)، ولدنيا مقطع مرئي ونطلب من الدائرة السماح لنا بعرضه.الطلبات: لكل ما سبق أعلاه، فإن موكلتنا تطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: - ١) رد دعوى المدعية. ٢) إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره (١٨٤,٠٢٠) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وعشرون ريال سعودي، تُمّثل المبلغ المُتبقي في ذمة المدعية. ٣) إلزام المدعية بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. والله يحفظكم) ثم أجاب المدعي وكالة عما سبق بما نصـه (المذكرة المقدمة بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٥: الموضوع: مذكرة رد على جواب المدعى عليها في القضية رقم (٤٥٧٠٨٩٥١٣٨). إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعية/ شركة (...) الطبية، في القضية المقامة ضد المدعى عليها/ شركة (...) الطبية؛ فإننا نتقدم لفضيلتكم بالآتي:أولا: تفنيد مزاعم المدعى عليها:أقرت المدعى عليها بصحة التعاقد بين الطرفين والمدة المتفق عليها للتوريد؛ إلا أنها زعمت بأن مدة التوريد تبدأ من تاريخ سداد قيمة التعاقد؛ وهذا كذب صريح من المدعى عليها؛ إذ أن الصحيح هو ما أسلفنا في لائحة الدعوى من أن التوريد يبدأ من تاريخ أمر الشراء الصادر من موكلتنا؛ والبينة على ذلك ما ورد في عروض الأسعار الثلاثة الصادرة من المدعى عليها المتضمنة بتعهدها على نفسها بالتوريد خلال المدد المحددة بداية من تاريخ أمر الشراء؛ إلا أن المدعى عليها تجاهلت كل ذلك وشرعت في تحوير الوقائع بما يتناسب مع تخلفها عن التزاماتها؛ جاعلةً شرط التوريد قائم على سداد كامل مبلغ المطالبة؛ ثم ناقضت نفسها في حينه وزعمت بأنها وردت جزء من البضاعة، وكلا الدفعان لا يجتمعان؛ مما يدل على أن المدعية تسعى جاهدة في تسويغ فشلها في الالتزام بالتعاقد أقرت المدعى عليها ضمنياً بأنها أصدرت سند القبض الأول رقم (٠٠٥٨) وتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره ١٢١,٠٠٠ ريال، لحظة سكوتها عنه بعد إرفاقه في لائحة الدعوى، وتأكيدها عليه في المذكرة محل الرد بأنها استلمت المبلغ عن طريق حوالة بنكية؛ ثم زعمت بأن سند القبض الثاني رقم (٠٠٥٩) وتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال قد مسحته ضوئياً وأرسلته إلى موكلتنا ولم تستلم قيمته؛ وهذا ادعاء بصورية المحرر؛ والأصل صحته وصحة ما دوّن فيه وأنه صدر من المدعى عليها؛ وعلى مدعي خلاف الأصل-الصورية- عبء إثباته؛ استناداً إلى المادة الثالثة والخمسين والمادة الخامسة والخمسين من نظام الإثبات، وبالتالي فيعد الدليل حجة على المدعى عليها استناداً إلى المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات. زعمت المدعى عليها بأنها وردت إلى موكلتنا المواد المتفق عليها بقيمة ٣٠٥,٠٢٠ ريال؛ وهذا كذب صريح آخر وامتداد للادعاءات والمزاعم السابقة التي لا أساس لها من الصحة، كما سبق لها الادعاء بكون مبلغ الاتفاق ٣٢١,٠٠٠ ريال، وتارة أخرى ٣٤٥,٣٢٥ ريال، فأي من ذلك هو قيمة الاتفاق بحسب نظر المدعى عليها؟!! وعوداَ على ذي بدء فإننا نجيب على ما قدمته بالآتي: المرفق الأول عبارة عن عرض سعر صادر من المدعى عليها؛ وتنكره موكلتنا ولم يصدر منها!!. المرفق الثاني خطاب صادر من شركة الأيام السبعة للتجارة، وتنكره موكلتنا ولم يصدر منها!!. المرفق الثالث خطاب صادر من مؤسسة (...) للتجارة، وتنكره موكلتنا ولم يصدر منها!!.وعليه؛ يتبين بأن ما قدمته المدعى عليها من خطابات غير موصلة إلى ما تدعيه ولم تصدر من موكلتنا، بل صادرة من جهات أخرى لا علاقة لها بموكلتنا؛ ولا يحتج بإقرارات الغير على موكلتنا؛ إذ أن الإقرار حجة على من أقر به استناداً إلى المادة الثالثة من نظام الإثبات؛ كما أن المتعارف عليه تجارياً أن يكون هناك محضر تسليم يوقع عليه أطراف التعامل التجاري؛ في حين أن دفوع المدعى عليها قد خلت من ذلك؛ وقد نصت القاعدة الخامسة من المادة العشرين بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ؛ ومن جهة أخرى فإن المنظم قد اشترط الإثبات كتابة لكل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال استناداً إلى الفقرة ١ من المادة السادسة والستين من نظام الإثبات؛ وحيث أن المدعى عليها زعمت بأنها قد وردت إلى موكلتنا ما قيمته ٣٠٥,٠٢٠ ريال كذباً وبهتاناً؛ وحيث أنها لم تقدم أي إثبات بالكتابة على صحة هذا التصرف بتلك القيمة؛ الأمر الذي يستلزم الحكم عليها بكافة طلباتنا الواردة في لائحة الدعوى؛ وعلى فرض التسليم بما ذكرته المدعى عليها وعلى سبيل المناقشة، فقد زعمت بأنها قد وردت البضاعة بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٣م بمعنى آخر أنها وردت البضاعة بعد انتهاء المدة المحددة للتوريد، مما يدل على فشلها في تنفيذ التزاماتها؛ وموكلتنا لا تسلّم بذلك إلا أنها تلزم المدعى عليها بما زعمته؛ فقولها بالتوريد بالتاريخ المذكور يلزم منه مخالفة الاتفاق.ثانياً: الطلبات. إلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكلتنا ما استلمته من مبالغ قدرها ٢٢١,٠٠٠ ريال. إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال. أعانكم الله على إحقاق الحق). وقدم المدعى عليه عليه وكالة الإجابة عنها بما نصه (مذكرة شركة (...) الطبية بتاريخ ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ: فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد بالوكالة عن موكلتنا شركة (...) الطبية (المدعى عليها)، أتقدَّم لفضيلتكم بمذكرة جواباً على رد المدعية، وذلك وفقاً للآتي:- ليس صحيحاً ما أفادت به المدعية في مذكرتها بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٥هـ، فلم تنكر موكلتنا أنّ التوريد يبدأ من تاريخ أمر الشراء ولكن كل ما أفدنا به أنّ أمر الشراء يتم تفعيله فور سداد قيمته، وهذا ثابت في جميع عروض الأسعار التي تضمنت أنّ طريقة الدفع (Advance) أي أن الدفع نقدي مقدم، ومع ذلك فنجد المدعية قد خالفت شروط السداد فبدلاً من أنْ تقوم بدفع قيمة البضاعة نقداً إلا أنّها قامت بتجزئة المبالغ، وحوّلت دفعة منه بقيمة (١٢١,٠٠٠) مئة وواحد وعشرين ألف ريال بحوالة بنكية وليس نقداً، ولم تنكر موكلتنا ذلك، أما المبلغ الآخر بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال فإن المدعية لم تقدم بتحويله بموجب حوالة بنكية أو تسدده لموكلتنا نقداً حتى يتم تفعيل أوامر الشراء ومع ذلك لم تًخِل موكلتنا بالتزاماتها وقامت بتوريد البضاعة على أساس أن الأصل هو الثقة وحسن النوايا في المعاملات التجارية، إلا أنّ المدعية لم توفِ التزاماتها المالية بالسداد، وكان حريًّا بها أن تثبت ذلك عملاً بقول رسولنا الكريم (البينة على من ادعى)، أما انكار المدعية لوجود علاقة تربطها بأطراف آخرين وهم شركة الأيام السبعة للتجارة، ومؤسسة (...) للتجارة فإن هذا لا ينفي استلامها للبضاعة محل التعاقد بينها وبين موكلتنا ولا نتحدث هنا عن العلاقة التي تربط المدعية بهما، وإنما ذلك إقرار منها باستلام البضاعة ومع ذلك لم تُقم بسداد قيمتها بالمخالفة لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) الأمر الذي تتمسك معه موكلتنا بطلباتها في هذه الدعوى التي تتمثل في الآتي: الطلبات: لكل ما سبق أعلاه، فإن موكلتنا تطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: -١) رد دعوى المدعية. ٢) إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره (١٨٤,٠٢٠) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وعشرون ريال سعودي، تُمّثل المبلغ المُتبقي في ذمة المدعية.٣) إلزام المدعية بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. والله يحفظكم) ثم قدم المدعي أجابته المتضمنة ما نصه (المذكرة المقدمة بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٥: الموضوع: مذكرة جوابية على المذكرة المقدمة من قبل المدعى عليها إشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٥، فإننا نتمسك بما أوردناه من تفنيد في مذكرتنا المقدمة بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٥ ونحيل إليها في الرد على ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها المقدمة بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٥ ونضيف الآتي: قدمت المدعى عليها ضمن مرفقات دفوعها ما زعمت أنه سند تسليم، ونجيب عليه بأنه غير صحيح جملة وتفصيلاً وتنكره موكلتنا بل هو دليل ضد المدعى عليها في التلاعب بالمستندات؛ إذ أنه وبالاطلاع على هذا المستند نجد بأنه عبارة عن عرض سعر كما هو موضح في صدره وليس سند تسليم لا من قريب ولا من بعيد؛ ومؤرخ في ١٧/١٢/٢٠٢٣م؛ أي أنه صدر بعد تاريخ خطاب موكلتنا بإلغاء أوامر الشراء والذي كان بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٣م، ومفهوم ذلك بأن المدعى عليها تزعم تسليم موكلتنا البضاعة بعد نشوء الخلاف واستلامها لخطاب الإلغاء بثمانية عشر يوماً!!، أي تزعم تسليم البضاعة بعد أربعة وعشرين يوماً من تاريخ أمر الشراء!!، أي أن ذلك مخالف للاتفاق الذي بين الطرفين؛ وموكلتنا تنكر استلام البضاعة ولا تسلّم بذلك؛ إلا أنها تلزم المدعى عليها بما زعمته؛ فقولها بالتوريد بالتاريخ المذكور يلزم منه مخالفة الاتفاق، ومن جهة أخرى فإن المبلغ المدون على المستند المذكور هو ٣٠٥,٠٢٠ ريال؛ في حين أن قيمة التعاقد ٣٢١,٠٠٠ ريال وفق إقرارها في المذكرة المقدمة بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٥؛ مما يدل على تناقض المدعى عليها. جاء في مذكرة المدعى عليها محل الرد ما نصه: ..لم تنكر موكلتنا أن التوريد يبدأ من تاريخ أمر الشراء ولكن كل ما أفدنا به أن أمر الشراء يتم تفعيله فور سداد قيمته.. وهذا الرد تكلف من المدعية في تحوير ما هو صحيح إلى ما هو باطل؛ إلا أن ما ذكرته المدعى عليها إقرار منها بكون التوريد يبدأ من تاريخ أمر الشراء، وهذا هو الأصل وما تعارف عليه التجار في تعاملاتهم حين الشراء بالآجل، أما ما ذكرته المدعى عليها من أن تفعيل أمر الشراء لا يتم إلا بسداد قيمته؛ فهذا غير صحيح بل هو خلاف العرف التجاري؛ إذ لو صح ادعاء المدعى عليها- على الرغم من عدم ذلك- فيعني أن الاتفاق الذي بين الطرفين هو شراء حال وليس بالآجل، وفي هذه الحالة- وعلى سبيل المناقشة لا التسليم- فلا حاجة لإصدار أمر شراء من الأساس بخلاف ما قد حصل، أما ما استندت عليه مما هو مدون في عروض الأسعار بعبارة (ِAdvance) فيعارضه ما يقابله والمترجم بالعربية (طريقة الدفع: نقدي)، وفي حال تعارض النص العربي مع النص الإنجليزي فيقدم النص العربي؛ وبالتالي فإن الاشتراط المزعوم بتفعيل أمر الشراء عن طريق السداد اشتراط لا أصل له؛ بل يخالف العرف التجاري. ما ذكرته المدعى عليها من إقرار موكلتنا باستلام البضاعة؛ فغير صحيح ولم تقر موكلتنا بذلك، ولا نعلم من أين جاءت المدعى عليها بهذا الإقرار!!. لما سبق بيانه؛ يتبين لفضيلتكم عدم انضباط دفوع المدعى عليها، فتارة تدعي عدم التوريد بسبب عدم السداد، وتارة تدعي التوريد بعد أربعة وعشرين يوما من تاريخ أمر الشراء، وتارة تزيد في قيمة التوريد وأخرى تنقصه؛ وتارة تؤيد سندات القبض وتنكر الأخرى؛ مما يدل على عدم صحة دفوع المدعى عليها، وعليه نطلب الحكم بما ورد في لائحة الدعوى. أعانكم الله على إحقاق الحق). وأجاب المدعى عليه عنها بما نصه (مذكرة (...) الطبية بتاريخ ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٥هـفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه اللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،بالوكالة عن موكلتنا شركة (...) الطبية (المدعى عليها)، أتقدَّم لفضيلتكم بمذكرة جوابية رداً على مذكرة الرد المقدمة من المدعية بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٥هـ، وذلك وفقاً للآتي:- تُنكر موكلتنا ما أفادت به المدعية في مذكرتها، حيث أنَّ ما أفادت به ليس سوى محاولة منها لتغيير الحقائق وتفسيرها بما يَخْدم مصلحتها، ولا أساس لما تدعيه من الصحة، هذا وتتمسك موكلتنا بما سبق وأن أفادت به في مذكراتها السابقة، ونرفق لفضيلتكم محادثات عبر برنامج الواتس آب التي تؤكِّد وصول البضاعة، واستلامها من قبل المدعية، وهذا ما أنكرته المدعية، و هو الأمر الذي تتمسك معه موكلتنا بطلباتها في هذه الدعوى التي تتمثل في الآتي: الطلبات:لكل ما سبق أعلاه، فإن موكلتنا تطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: -١) رد دعوى المدعية. ٢) إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره (١٨٤,٠٢٠) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وعشرون ريال سعودي، تُمّثل المبلغ المُتبقي في ذمة المدعية.٣) إلزام المدعية بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. والله يحفظكم) وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلاً (إشارة إلى المذكرة الالكتروني المقدمة من المدعى عليها برقم ٤٥١١٦٣٨٢٣٣ وتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٥؛ فإننا نتمسك بما سبق تقديمه في الدعوى؛ وأما ما يتعلق بالمحادثات التي أرفقتها المدعى عليها وتدعي من خلالها تسليم البضاعة؛ فإننا نجيب بأنها غير صحيحة وليست موصلة لما تدعيه؛ فلم يتضمن ما قدمته سوى صور لبضائع مغلفة ولا تدل على تسليمها إلى موكلتنا؛ والمحادثات لم تتضمن أن البضاعة تم تسليمها لا بإقرار من موكلتنا ولا بإقرار من المدعى عليها، مما يؤكد عدم تسليمها إلى موكلتي، وبالتالي فنطلب الحكم بالآتي: ١. إلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكلتنا ما استلمته من مبالغ قدرها ٢٢١,٠٠٠ ريال. ٢. إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال). وبعرضها على المدعى عليه أجاب بانه يكتفي بما قدم سابقاً وقررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف في الجلسات السابقة رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٢١.٠٠٠) مئتان وواحد وعشرون ألف ريال والذي يمثل قيمة توريد مواد طبية، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث أقرت المدعى عليها بصحة التعاقد بين الطرفين والمدة المتفق عليها للتوريد؛ إلا أنها دفعت بأن مدة التوريد تبدأ من تاريخ سداد قيمة التعاقد وقد ظهر للدائرة أن الصحيح أن التوريد يبدأ من تاريخ أمر الشراء الصادر من المدعية؛ والبينة على ذلك ما ورد في عروض الأسعار الثلاثة الصادرة من المدعى عليها المتضمنة بتعهدها على نفسها بالتوريد خلال المدد المحددة بداية من تاريخ أمر الشراء كما أن ما دفعت به المدعى عليها في سياق إنكارها سداد المدعية للمبلغ الذي ذكرت فضعيف إذ إن قول موكلها عن سند القبض (موكلتنا مسحته ضوئيًّا وأرسلته للمدعية، على أن تقوم بتسليم المبلغ نقداً لموكلتنا، وتستلم المُدعية أصل سند القبض، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ، وبالتالي لم تستلم أصل سند القبض) هو ظاهر الضعف والركاكة وادعاء المدعى عليه وكالة صورية المحرر مع الإقراره بصدوره من موكله غير مقبول وغير وجيه ؛ إذ الأصل صحته وصحة ما دوّن فيه وأنه صدر من المدعى عليها؛ وعلى مدعي خلاف الأصل-الصورية- عبء إثباته؛ استناداً إلى المادة الثالثة والخمسين والمادة الخامسة والخمسين من نظام الإثبات، وبالتالي فيعد الدليل حجة على المدعى عليها استناداً إلى المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات. ثم إن جعل المدعى عليه وكالة شرط التوريد قائم على سداد كامل مبلغ المطالبة؛ قد بدا فيه التناقض لا سيما وأن المدعى عليه زعم بأن موكلته وردت جزء من البضاعة، وكلا الدفعان لا يجتمعان؛ وحيث ظهر للدائرة أن ما قدمته المدعى عليها من خطابات غير موصلة إلى ما تدعيه إذ لم يظهر أنها قد صدرت من المدعية، بل هي صادرة من جهات أخرى لا علاقة لها بالمدعية؛ ولا يحتج بإقرارات الغير على المدعية؛ إذ أن الإقرار حجة على من أقر به استناداً إلى المادة الثالثة من نظام الإثبات؛ كما أن المتعارف عليه تجارياً أن يكون هناك محضر تسليم يوقع عليه أطراف التعامل التجاري؛ في حين أن دفوع المدعى عليها قد خلت من ذلك؛ وقد نصت القاعدة الخامسة من المادة العشرين بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ؛ ومن جهة أخرى فإن المنظم قد اشترط الإثبات كتابة لكل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال استناداً إلى الفقرة ١ من المادة السادسة والستين من نظام الإثبات؛ وحيث أن المدعى عليها زعمت بأنها قد وردت إلى المدعية ما قيمته ٣٠٥,٠٢٠ ريال ؛ وحيث أنها لم تقدم أي إثبات بالكتابة على صحة هذا التصرف بتلك القيمة؛ الأمر الذي يستلزم الحكم عليها بكافة طلبات المدعية الواردة في لائحة الدعوى؛ وحيث تضمنت إجابة المدعى عليه وكالة قول ..لم تنكر موكلتنا أن التوريد يبدأ من تاريخ أمر الشراء ولكن كل ما أفدنا به أن أمر الشراء يتم تفعيله فور سداد قيمته.. ويتبين أن هذا الرد متكلف من في تحوير ما هو ظاهر؛ إلا أن ما ذكرته المدعى عليه إقرار منه بكون التوريد يبدأ من تاريخ أمر الشراء، وهذا هو الأصل وما تعارف عليه التجار في تعاملاتهم حين الشراء بالآجل، أما ما ذكرته المدعى عليها من أن تفعيل أمر الشراء لا يتم إلا بسداد قيمته؛ فهذا غير ظاهر بل هو خلاف العرف التجاري؛ إذ لو صح ادعاء المدعى عليها فمعناه أن الاتفاق الذي بين الطرفين هو شراء حال وليس بالآجل، وفي هذه الحالة فلا حاجة لإصدار أمر شراء من الأساس بخلاف ما قد حصل كما أنه قد ظهر للدائرة عدم انضباط دفوع المدعى عليها، فتارة تدعي عدم التوريد بسبب عدم السداد، وتارة تدعي التوريد بعد أربعة وعشرين يوما من تاريخ أمر الشراء، وتارة تزيد في قيمة التوريد وأخرى تنقصه؛ وتارة تؤيد سندات القبض وتنكر أخرى؛ مما يدل على عدم صحة دفوع المدعى عليها وضعفها وعدم وجاهتها وأما عن مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة وقدرها ٣٠٠٠٠ ريال؛ فإن الثابت من خلال العقد ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها، وحيث إن إلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.ا.هـ. فإنها ترى عدم مناسبة مقدار الأتعاب التي يطالب بها المدعي وكالة بالنظر إلى المبلغ المحكوم به وعدد الجلسات ومماطلة المدعى عليها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) الطبية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) الطبية ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- أولاً: مبلغا وقدره (٢٢١.٠٠٠) مئتان وواحد وعشرون ألف ريال ثانياً: مبلغا وقدره (٢٢.١٠٠) اثنان وعشرون الف ومائة ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4531186064 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٩٥١٣٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) الطبية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها/شركة (...) الطبية شركة شخص واحد بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) الطبية ما يلي:- أولاً: مبلغا وقدره (٢٢١.٠٠٠) مئتان وواحد وعشرون ألف ريال ثانياً: مبلغا وقدره (٢٢.١٠٠) اثنان وعشرون الف ومائة ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدمت المدعى عليها باعتراضها المرفق بملف القضية وملخصه: (١- لم تقم المدعى عليها بدفع كامل قيمة المواد والمستلزمات الطبية وإنما دفعت مبلغ (١٢١.٠٠٠) ريال، ولم تدفع المبلغ المتبقي (١٠٠.٠٠٠) ريال وقد أصدرت المستأنفة سند برقم (٥٩) ثقة منها بالمدعية، ٢- لا تنكر المدعية استلامها للمواد ونطلب استجواب مديرها بهذا الخصوص، وانتهى بطلب نقض الحكم ورد الدعوى)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة علنية (عبر الاتصال المرئي) افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ، وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضده) / (...) بموجب هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنفة)/ (...) بموجب هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المستأنفة في لائحة استئنافها من أن المدعية لم تدفع المتبقي من قيمة المواد الطبية فإن الثابت بإقرار المدعى عليها في لائحة استئنافها أنها أصدرت سند قبض بالمبلغ وأرسلت صورته للمدعية، وإصدار سند قبض باستلام المبلغ يعتبر إقرار من المستأنفة باستلام القيمة، وقد تقرر فقها أن الإقرار حجة على المقر، ودعوى عدم استلام المبلغ تناقض ما يقتضيه سند القبض، وقد تقرر فقا أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستأنفة من طلب استجواب مدير المدعية حيال استلام المواد الموردة فإن الأصل اتجاه البينة على المدعى عليها لإثبات الاستلام لكونها تدعيه وقد قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي متفق عليه، وبما أن المدعى عليها لم تقدم بينتها على التسليم، فالأصل عدمه وبراءة ذمة المدعية منه، لأجل ذلك تنتهي الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠٨٩٥١٣٨ لعام ١٤٤٥ والقاضي بإلزام المدعى عليها/شركة (...) الطبية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) الطبية ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- أولاً: مبلغا قدره (٢٢١.٠٠٠) مئتان وواحد وعشرون ألف ريال ثانياً: مبلغا قدره (٢٢.١٠٠) اثنان وعشرون ألفا ومائة ريال مقابل تعويض عن أتعاب التقاضي، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث