حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530025921
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470615495/1445
رقم الحكم:4530025921
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470615495 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530025921 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470615495 لعام 1445هـ المدعي: شركة مطاعم ابوزيد المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة ارتقاء لتقديم الوجبات الوقائع: تمثل وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بدعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (إنني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز أبها، وموطنه أبها، وحالتها سارية خلال الفترة من ١٤٤١/٠١/١٣هـ إلى ١٤٤٦/٠٣/٦هـ، ونطاقه المكاني أبها، بنسبة عمولة (٧%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: تم الاتفاق بين شركة مطاعم ابوزيد وشركة ارتقاء لتقديم الوجبات في حصول شركة ارتقاء لتقديم الوجبات على حق الامتياز من شركة مطاعم ابوزيد مقابل نسبة ٧.٥% تدفع شهرياً من إجمالي قيمة المبيعات وذلك لتشغيل الأعمال ذات العلامة التجارية لشركة مطاعم أبوزيد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عمولة مستحقة وقدرها (٤٠٩,٤٢٦.٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة عن فترة الاستحقاق للعمولة محل الطلب وهي من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ، وأساس ذلك نسبة مئوية قدرها ٧.٥% لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالعمولة المستحقة وهي (٤٠٩,٤٢٦.٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة عن فترة الاستحقاق للعمولة محل الطلب وهي من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ، وأساس ذلك نسبة مئوية قدرها ٧.٥%.، هذه دعواي.) انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى. وبتاريخ 16/ 7/ 1444هـ افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتحرير الدعوى مع ذكر البينات التي تثبت المطالبة وإرفاق جميع ذلك من خلال الطلبات على القضية قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/ 8/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة، وبسؤالها عن تحرير الدعوى أشارت إلى الطلب المقدم عبر الطلبات والذي تضمن تحرير الدعوى، وقد جاء فيه ما يلي: (الموضوع: لائحة دعوى في الدعوى رقم (4470615497) المـدعية / شركة مطاعم أبو زيد المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) المدعى عليها/ شركة ارتقاء لتقديم الوجبات سجل تجارى (...) الوقائع: بموجب اتفاقية امتياز بمنطقة أبها بتاريخ 13/01/1441هـ الموافق 12/09/2019م لمدة خمس سنوات والتي تنتهى بتاريخ 06/03/1446هـ الموافق 09/09/2024 و قد تم إبرام الاتفاقية بتاريخ 01/09/2021م الموافق 22/01/1442هـ بين المدعية مانحة الامتياز وبين المدعى عليها ممنوحة الامتياز وذلك لرغبة المدعى عليها في الحصول على حق امتياز من صاحب الامتياز وهي المدعية وذلك لأنها المالك الحصري لكافة الحقوق التجارية (شركة طاعم أبو زيد) بموجب السجل التجاري رقم (...)، وذلك لتشغيل الأعمال ذات العلامة التجارية المملوكة للمدعية شركة مطاعم أبو زيد وتمت هذه الاتفاقية نظير نسبة عمولة (7.5%) تدفع شهرياً من إجمالي قيمة المبيعات وذلك لتشغيل الأعمال ذات العلامة التجارية لشركة مطاعم أبو زيد. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عمولة مستحقة للمدعى وقدرها (409426.24) أربعمئة وتسعة ألفاً وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة) وذلك بناء على كشف الحساب الصادر من المدعية وقد طالبت المدعية مراراً وتكراراً إلا أن المدعى عليها خالفت بنود الاتفاقية ولم تسدد. وقد أقرت المدعى عليها بالمديونية بتاريخ 09/03/1444هـ أمام منصة تراضى برقم (440101891602-04) حيث كان المبلغ المتبقي في ذمتها قدره (384.598) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالا، على أن يتم سداد هذا المبلغ على أقساط قيمة القسط الواحد (20242) عشرون ألفاً ومئتان واثنان وأربعون ريالا، إلا أنها لم تصدق هذه الاتفاقية وما يثبت سوء نيتها أنها لم تسدد منذ تاريخ الصلح حتى الآن أي مبالغ مستحقة عليها حتى تراكمت المديونية عليها منذ تاريخ 13/01/1441هـ حتى تاريخ 07/06/1444هـ لتصبح بمبلغ (409426.24) ريال. وقد تناست المدعى عليها شرع الله عز وجل والذي حثنا على ضرورة الالتزام في معاملتنا وعدم أكل أموال الناس بالباطل ويتبين ذلك فيما ورد بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ صدق الله العظيم سورة المائدة 1 الأسانيد: 1- صورة من عقد الاتفاقية المحرر بتاريخ 01/09/2021م الموافق 22/01/1442هـ 2- كشف الحساب الصادر من المدعية والذي يوضح مقدار المبالغ المستحقة على المدعى عليها. 3- وثيقة الصلح التي أقرت بها المدعى عليها بالمديونية بتاريخ 09/03/1444هـ الطلبات: 1- إلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ (409426.24) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة) مقابل العمولة المتفق عليها بالاتفاقية. وفقكم الله لإحقاق العدل،). انتهى ما ورد بمذكرة وكيلة المدعية. وبسؤالها عن البينات أفادت بأنها حاولت رفعها عبر النظام إلا أن حجمها كبير، فأفهمتها الدائرة برفعها عبر الطلبات على القضية مفرقة مع تقليص الحجم حتى يتم قبولها في النظام التقني، وأمهلتها لأجل تقديم ما لديها. وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينات المدعية على الدعوى أفادت بأنها قامت بتقديمها عبر الطلبات على القضية، وهي تتلخص في اتفاقية الامتياز التجاري، وكشف الحساب الصادر من المدعية، ووثيقة صلح من قسم المصالحة لم يتم التوقيع عليها من المدعى عليها بعد الاتفاق المبدئي، وأيضا إشعار بالمبلغ المطلوب. وبسؤالها عن سبب اختلاف المبلغ الوارد في وثيقة الصلح المبدئية عن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، فأفادت بأن الزيادة هي عبارة عن المبالغ التي استحقت بعد موعد الصلح السابق. وبسؤالها عن الطلب في هذه الدعوى، أفادت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٩,٤٢٦.٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة، الأسباب: لما كانت النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية؛ فإنها الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية؛ استنادا إلى المادة رقم (١٦) فقرة (1) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ. وأما عن موضوع الدعوى فبما أن وكيلة المدعية قد حصرت المطالبة في مبلغ قدره (٤٠٩,٤٢٦.٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة، وهي النسبة المستحقة للمدعية من المبيعات بناء على عقد الامتياز حسب دعوى وكيلة المدعية، وقد استندت في دعواها إلى عقد الامتياز التجاري الموقع مع المدعى عليها، وكشف الحساب المرفق، ووثيقة المصالحة المبدئية، والمرفقة بالدعوى، وبما أن المدعى عليها نكلت عن الحضور أمام الدائرة رغم تبلغها بمواعيد الجلسات، وبما أن وكيلة المدعية قد طلبت سماع الدعوى والنظر في المستندات التي قدمتها والحكم بموجبها على المدعى عليها الممتنعة عن الحضور بعد تبلغها، وبما أن من المستقر عليه فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الممتنع عن الحضور؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ الممتنع عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب; لأن الغائب معذورٌ، والممتنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهى (وأما سماعُ البيّنةِ على المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى؛ ولأن الغائب قد يكون له عذرٌ بخلاف المتواري... ثم إذا...حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحقّ لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يُسقط الحقّ) وحيث كان الأمر كذلك فقد ساغ سماع دعوى المدعية على خصمها الممتنعة عن الحضور والنظر في بيّنتها، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهى: (أو ادّعى على مستترٍ...وله بينةٌ، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يقبل منه فيه سُمعت وحُكم بها) ؛ وبناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، ولم تتقدم بعذر للمحكمة، وبما أن المدعى عليها قد تركت حقها في الدفاع في الدعوى وذلك بتبلغها وعلمها بالدعوى ومواعيدها ثم تغيبها ونكولها عن الحضور، لاسيما مع سهولة ويسر حضور الجلسات عن بعد عبر النظام التقني، الأمر الذي اقتضى تقوية ما قدم من قبل وكيلة المدعية بنكول المدعى عليها وامتناعها عن الحضور؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة ارتقاء لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مطاعم أبو زيد المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٩,٤٢٦.٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4530025921 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470615495 لعام 1445هـ المدعي: شركة مطاعم ابوزيد المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة ارتقاء لتقديم الوجبات الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه تم الاتفاق بين شركة مطاعم ابوزيد وشركة ارتقاء لتقديم الوجبات في حصول شركة ارتقاء لتقديم الوجبات على حق الامتياز من شركة مطاعم ابوزيد مقابل نسبة ٧.٥% تدفع شهرياً من إجمالي قيمة المبيعات وذلك لتشغيل الأعمال ذات العلامة التجارية لشركة مطاعم أبوزيد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عمولة مستحقة وقدرها (٤٠٩,٤٢٦.٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة عن فترة الاستحقاق للعمولة محل الطلب وهي من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ، وأساس ذلك نسبة مئوية قدرها ٧.٥% واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بالعمولة المستحقة وهي (٤٠٩,٤٢٦.٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة عن فترة الاستحقاق للعمولة محل الطلب، فباشرت الدائرة نظر الدعوى و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام / شركة ارتقاء لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مطاعم أبو زيد المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٩,٤٢٦.٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة، فاعترض عليه المدعى عليه و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت أنه خلال الجلستين الاولي و الثانية لم استطيع الدخول للجلسات نسبة لعدم معرفتي و خلفيتي الكاملة لموقع ناجز و لحضور الجلسات حاولت مرارا و تكرارا الدخول عند الموعد المحدد للجلسات و لكن باءت جميع المحاولات بالفشل لذا امل منكم تفعيل جلسة اخري لمعرفة اسباب عدم الوفاء بالالتزامات و ذلك بناء علي الخسائر المتتالية و الاضرار التي لحقت بي منذ شهور، و بإطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف ضده وكالة/ مجد مبارك علي العسيري، هويتها الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (441509134) بتاريخ 15 / 3 / 1444هـ، ولم يحضر المستأنف ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة حسب تذكرة التبليغ رقم (77539579) واستناد للفقرة الأولى من المادة (84) من نظام المحاكم التجارية، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: لما كان المستأنف يهدف من هذه الدعوى إلى نقض حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بابها الصادر في القضية رقم 4470615495 لعام 1444هـ والمؤرخ في 13 / 10 / 1444هـ، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان أحكام نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/93 وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ولما كان النظام المذكور نص في المادة العشرين على أن اللائحة التنفيذية تحدد الدعاوى التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لائحته التنفيذية في المادة 51 على وجوب رفع جميع الدعاوى وجميع طلبات الاستئناف من محام وحيث إنه بالنظر لطلب الاستئناف الماثل تبين أنه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يقتضي عدم قبوله استنادا إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المستأنف على الحكم الصادر في القضية رقم 4470615495 لعام 1444هـ الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بابها والمؤرخ في 13 / 10 / 1444هـ ؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.