حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531053191
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571276152/1445
رقم الحكم:4531053191
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571276152 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531053191 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...)للاستثمار وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١%)، ورأس مالها (٣٢٠،٠٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة وعشرون مليونًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ، الموافق ٠٨ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، للمسوغات التالية: (عدم الالتزام ببنود العقد وعدم تسليم الارباح) هكذا ادعى، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي(...) بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، كما حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تحقق إبلاغها عن طريق منصة أبشر بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ورقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإرجاع رأس مال موكلي المسلم للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال وأحصر المطالبة في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أسانيده في القضية؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: ١/ العقد المبرم مع المدعى عليها. ٢/ سند القبض المتضمن لاستلام المدعى عليها رأس المال، وجميعها مرفقة بملف القضية هكذا قرر. وبسؤاله عما يود إضافته في القضية ؟ قرر الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم باسترداد رأس المال المسلم للمدعى عليها وقدره مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وقدَّم سنداً لدعواه اتفاقية بيع الحصص المؤرخة في ٠٨/٠١/٢٠٢٣م المحرر على مطبوعات المدعى عليها والمعتمدة بإمضائها وختمها، كما قدَّم سند القبض المؤرخ في ٠٩/٠١/٢٠٢٣م المحرر على مطبوعات المدعى عليها والمعتمد بإمضائها وختمها والمتضمن إقرارها باستلامها من المدعي مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ولأن الدائرة فحصت اتفاقية البيع المشار إليها أعلاه وظهر لها اشتمالها على ما يوجب إبطالها؛ حيث أن مضمونها يتعلق ببيع المدعى عليها لعدد (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف حصة من حصصها على المدعي، ومعلومٌ أن الشركات محدودة المسؤولية لا تبيع حصص نفسها لكون الحصص فيها متعلقة بالملاك لا بشخصية الشركة الاعتبارية، كما تضمنت الاتفاقية تحديد أرباح المدعي فيها بمبلغ سنوي ثابت وإعفاء المدعي عن المشاركة في تحمل الخسائر وهذه شروط فاسدة مفسدة للعقد ومخالفة لما نصَّت عليه المادة رقم (٢٣) من نظام الشركات الصادر عام ١٤٤٣ه، واستناداً لما نصت عليه المادة رقم (٨٢) من نظام المعاملات المدنية ونصُّها: (في حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد) ا.ه ولأن المدعى عليها تخلَّفت عن الحضور والجواب في هذه القضية مع تحقق إبلاغها في النظام مما تنعقد معه الخصومة حضورياً في حقها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، ومما تعده الدائرة مقوياً لجانب المدعي بصحة دعواه ومستنداته ومسقطاً لحق المدعى عليها في الدفاع عن نفسها أمامها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (٢١) من نظام الإثبات، ويبقى للمدعى عليها الحق في الاعتراض على هذا الحكم وفق الإجراءات المقررة نظاماً. وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال فقط؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.