حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447044173

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439482353/1443
رقم الحكم:447044173
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439482353 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447044173 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٢٣٥٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه" لقد أبرمت موكلتي " مؤسسة (...) " سجل تجاري رقم: (...) عقداً مع شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) لإنشاء (...) رقم: (...) ب(...) _أعمال مدنية_ والتي تعود ملكيتها للشركة (...) بقيمة إجمالية قدرها: (١١,٣٥٠,٠٠٠) احدى عشر مليون وثلاث مائة وخمسون ألف ريال. وقد باشرت موكلتي الأعمال محل التعاقد ابتداءً من تجهيز المكاتب المؤقتة، وحفر الموقع، وأعمال التأريض المطلوبة تحت المبنى واعمال الخرسانة لقبو المبنى، ولكن ونتيجة لتأخر المدعى عليها في توريد الخرسانة مسبقة الصنع للمبنى وكذلك تأخرها في توفير المخططات اللازمة لقواعد المعدات الخارجية ومجاري تمديد الكوابل (مرفق١) فان ذلك تسبب في بقاء العمالة في الموقع وعددهم ستون عامل تشمل المهندس والمشرفين والعمالة بدون عمل تماما وذلك لمدة أربعة اشهر مع العلم ان موكلتي لفتت انتباه المدعى عليها في حينه (مرفق٢) ولكن دون جدوى مما زاد الفترة الزمنية للمشروع، وكان له الأثر في زيادة فترة الإيجارات للسكن،والمعدات، ورواتب العمالة، وتجديد إقامات العمالة، والمصاريف الأخرى والتي تقدّر بمبلغ:(١,٤٠٠,٠٠٠) مليون واربع مائة الف ريال. ونتيجة للتأخير في تسليم المخططات مما أدى الى تعثر سير المشروع فان المدعى عليها قد عقدت مع موكلتي اجتماع بتاريخ ٢٠/٨/٢٠١٥ في موقع المشروع وطلبت تعجيل سير العمل نظرا لأهمية المشروع والعمل بشكل متواصل. وحيث ان التأخير ليس بسبب موكلتي فانه تم طلب مقابل مالي لذلك وقدره (٥٠٠٠٠٠) خمس مائة الف ريال. وقامت موكلتي بالعمل بشكل متواصل وأنهت الاعمال المطلوبة حسب الوقت المطلوب. وعليه فان موكلتي تطالب المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٩٠٠,٠٠٠) مليون وتسع مائة الف ريال."; وفي سبيل نظر الدعوى قامت الدائرة بما هو لازم لنظرها حيث حددت لها جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة. وبسؤال الحاضر عن الدعوى أكد على المطالبة الواردة في صحيفة الدعوى وطلب الاذن بتقديم لائحة دعوى محرره وباطلاع الدائرة على ملف القضية قرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم لصلاحيتها للفصل فيها شكلا. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع وبما أن المادة رقم (٢٠/٢/أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على: " يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى...‌بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة." وبما أن من قام بتقييد هذه الدعوى لا يمثل الشركة المدعية التمثيل الصحيح حيث خلت وكالاته من توكيل مدير الشركة أو رئيس مجلس المديرين له إذ إن من قام بتقييد هذه الدعوى كانت له وكالة صادرة من الشركاء في الشركة المدعية لا ممن يدير الشركة وذلك حسب ما جاء التنصيص عليه بموجب الوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...), وبما أن عقد التأسيس للشركة المدعية جاء فيه التنصيص بأن من يدير الشركة المدعو: (...) وذلك حسب ما نصت عليه المادة رقم (١٠) من العقد, وبما أن المادة رقم (٤٩/٢) من اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتأريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ- بموجب قرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩/٥/١٤٣٥هـ نصت على أن: " التوكل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها "؛ فإنها - والحالة هذه - تعتبر دعوى المدعية غير مستوفية لما نصت عليها المادة رقم (٢٠/٢/أ), وبما أن المادة رقم (٢١) من نظام المحاكم التجارية بينت الأثر في حال المخالفة لما نصت عليه المادة رقم (٢٠) وذلك بعدم قبول الدعوى. فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث