حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433642843
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439174372/1443
رقم الحكم:433642843
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439174372 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433642843 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٤٣٧٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العمومية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعين بلائحة دعوى لمطالبة المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧٠.٥٠٠) ريال، حيث تعاقدا مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك لبناء عدد من الدوبلكسات بمبلغ إجمالي قدره (٢.٦٦٠.٠٠٠) ريال وقد بلغت تكلفة الأعمال من المنفذة من المدعى عليها (١.٥٢٩.٥٠٠) ريال وسدد المدعين للمدعى عليها مبلغا قدره (١.٩٠٠.٠٠٠) ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبة ولم تلتزم المدعى عليها بإكمال المشروع هذه دعواهم. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/١٠/١٠هـ وفيها حضر وكيل المدعين/ (...) (وكالة (...) (...)- وكالة (...) (...)) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكليه أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وأفاد بأن المدعين قد أبرما عقد المقاولة لغرض بيع الدوبلكسات على الغير وأنهما تاجرين وأبرز للدائرة السجل التجاري لـ(...) واكتفى وكيل المدعين بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المدعين المشار إليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام أبشر، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعين تنحصر في طلبهم إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعين في سبيل إثبات مطالبته العقد المبرم بينهما وبين المدعى عليها والمؤرخ في ٢٠١١/٢/٢٣م وهو ممهور بختم المدعى عليها، كما قدم ورقة مخالصة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٣١م محررة من المدعين والمدعى عليها تضمنت أن قيمة الأعمال المنفذة من العقد (١.٥٢٩.٥٠٠) ريال وأن المدعى عليها استلمت من المدعين مبلغا قدره (١.٩٠٠.٠٠٠) ريال وأنهما يستحقان من المدعى عليها مبلغا قدره (٣٧٠.٥٠٠) ريال وأن المدعين سيقومان بإكمال العمل وتعتبر هذه المخالصة منهية للعقد المبرم بينهم وهي ممهورة بتوقيع المدعين وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر إلا أنها قد تخلفت عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعين، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعين مبلغ المطالبة لما تقدم من بينة؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعين مبلغا قدره (٣٧٠,٥٠٠) ريال، وبالله التوفيق.