حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433893790
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439144809/1443
رقم الحكم:433893790
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144809 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433893790 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٤٨٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٧٧.١٠٤ ريال ثمن توريد تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة بالباطن وذلك في تمديد شبكة الالياف البصرية بطريق (...)-(...)، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد تفحص الدائرة لكامل مرفقات الدعوى لم يتبين ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة فسألت وكيل المدعية عن لجوء موكلته للمصالحة قبل قيد الدعوى فذكر بأن موكلته لجأت للمصالحة فطلبت منه تقديمها فقدم نسخة منها عبر المحادثة الكتابية ثم سألته الدائرة عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها وطلب مهلة لتقديم مزيد بينة فأفهمت الدائرة بتقديمها قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي تاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما استمهل من أجله فأحال إلى ما قدم من نسخة من الخطاب الصادر عن المدعى عليها بتاريخ ٣٠/٢/٢٠٢١ المتضمن اعتماد صرف عهده وإلى نسخة المستخلص من تاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٠ إلى ٣٠/١/٢٠٢١م ذكر بأنه صادر عن المدعى عليها موقع من المدير التنفيذي فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإبلاغ موكله للحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين فاستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ حضر المدعي أصالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ثم سألت الدائرة المدعي عن استعداداه لأداء اليمين فأبدى استعداداه بعد تذكيره بعظم أمر اليمين وعظم أمرها وأداها قائلا: (أقسم بالله العظيم بأن كل ما جاء في دعواي صحيح وأنني أستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ ٧٧,١٠٤ سبعة وسبعون ألفا ومئة وأربعة ريالات قيمة المتبقي من تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تمديد شبكة الالياف البصرية بطريق (...)-(...) ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ بشكل مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد) هكذا أداها وقرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف في دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها مبلغ ٧٧,١٠٤ سبعة وسبعون ألفا ومئة وأربعة ريالات قيمة المتبقي من تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تمديد شبكة الالياف البصرية بطريق (...)-(...)ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم ١٥٦٤٨٨٥٥٢، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله قدم نسخة من العقد المبرم بين الطرفين والخطاب الصادر عن المدعى عليها بتاريخ ٣٠/٢/٢٠٢١ المتضمن الموافقة على صرف مبلغ ٥٧,٥٠٠ ريال للمدعي، ممهور بتوقيع منسوب لـ(...) المدير العام لدى المدعى عليها، كما قدم نسخة المستخلص رقم ٢ من تاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٠ إلى ٣٠/١/٢٠٢١م المتضمن مبلغ ١٤٧,١٠٤.٦٠ ريال المذيل بتوقيع منسوب إلى المدير التنفيذي للمدعى عليها، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هــ على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" كما نصت المادة الثالثة والتسعون على: "تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين" وبما أن جانب المدعي تقوى بما سبق وأدى اليمين على صحة دعواه حسب الصيغة المرصودة في الوقائع أعلاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٧٧,١٠٤ سبعة وسبعون ألفا ومائة وأربعة ريالات، وبالله التوفيق.