حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433985605

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439397202/1443
رقم الحكم:433985605
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439397202 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433985605 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٧٢٠٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها أنه زميل للمدعى عليه في العمل قبل أن يحال للتقاعد وتربطه به علاقة وثيقة، وأنه سلم المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال لغرض المضاربة بها وذلك بتاريخ ٩/٣/١٤٣٦ه، عن طريق حوالة بنكية، وذكر المدعي أن المدعى عليه أعاد له مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال وقد تبقى في ذمته مبلغ وقدره (٢١٥,٠٠٠) ريال وأضاف المدعي أن المدعى عليه أبلغه بإعادة ذلك المبلغ له إلا أنه لم يفي بوعده، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (٢١٥,٠٠٠) ريال وفي حالة إنكاره للدعوى فقد طلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ١٧/١١/١٤٤٣ه، حضر المدعي وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن الدعوى قدم مذكرة وهي ما تم بيانه في صحيفة الدعوى التي جرى إيرادها في صدر هذه الوقائع، ثم سألته الدائرة هل المبلغ المسلم له وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال هل هو من رأس المال فأجاب بنعم، ويطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي وقدره (٢١٥,٠٠٠) ريال، وبعرضها على وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة للرد وعليه تمت إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات الإلكتروني، ولم يتقدم المدعى عليه بمذكرته الجوابية، وفي جلسة ٢٩/١٢/١٤٤٣ه حضر المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وقد أشارت الدائرة بأن المدعى عليه لم يتقدم بجوابه على دعوى المدعي، ثم سألت الدائرة المدعي عن بيناته على استحقاقه لمبلغ المطالبة فأجاب بأن بيناته الحوالة البنكية المرسلة للمدعى عليه إلى حسابه وفقا لإيصال الحوالة المرفق بتاريخ ٩/٣/٢٠١٥م كما أن المدعى عليه قام بتوقيع إقرار باستلامه مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال وفقا للإقرار المؤرخ في ٣/٣/٢٠١٥م وقد اطلعت الدائرة عليه ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت دعوى موكلته وهي الحوالة المالية المقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال والمرسلة إلى حساب المدعى عليه بتاريخ ٩/٣/٢٠١٥م وفقا لكشف الحساب حيث أفاد أنه أرسلت إلى حساب (...) كما أستند كذلك على الإقرار المحرر على مطبوعات المدعى عليه المؤرخ في ٣/٣/٢٠١٥م والذي أقر فيه المدعى عليه أن له بذمته للمدعي مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال، وبما أن هذه المستندات تعد من الأوراق العادية التي يحتج بها في مواجهة من صدرت منه، وبالتالي يكون لها قوة في الاثبات استنادا لنص الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما جعل الدائرة تطمئن لصحتها وصحة ما ورد فيها، علاوة على ما ذكر أن في مضي فترة طويلة على التعاقد دون إعادة رأس المال موجب لفسخ العقد دفعا للضرر، فالضرر يزال، وإزالة الضرر تكون بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال إلى المدعي، وبما أن المدعي قد أقر بأن المدعى عليه قد أعاد له مبلغ وقدره (٣٥،٠٠٠) ريال فإن المدعى عليه ملزم حينئذ بإعادة المتبقي من رأس المال البالغ (٢١٥,٠٠٠) ريال لذلك واستنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ولما ورد في المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على ما يلي (متى ابدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها...) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المبين في منطوق هذا الحكم، وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليه يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره ٢١٥٠٠٠ مائتان وخمسة عشر الفا ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث