حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439397878
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439397878/1443
رقم الحكم:439397878
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439397878 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439397878 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439397878 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) وشركائه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 22/ 10/ 1434هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات بناء وسقالات أخشاب وشدات معدنية لمدة (28) شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (24,931) أربعة وعشرون ألف وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدره (24,931) أربعة وعشرون ألف وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال بتاريخ 18/ 03/ 1437هـ سدد منه (15,760) خمسة عشر ألف وسبع مئة وستون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (9,171) تسعة آلاف ومئة وواحد وسبعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 22/ 10/ 1434هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (9,171) تسعة آلاف ومئة وواحد وسبعون ريال عن الفترة من تاريخ 22/ 10/ 1434هـ حتى 18/ 03/ 1437هـ. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: عقد اتفاق مبرم بين الطرفين بتاريخ 29/ 08/ 2013م ومحرر على مطبوعات المدعية، وممهور بتوقيع منسوب للأطراف، ومجموعة فواتير محررة على مطبوعات المدعية، وممهورة بتوقيع منسوب للأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 30/ 11/ 1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، وبعد سؤال الدائرة لوكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى والمرفقات، وبالاطلاع على المرفقات تبين أن الفواتير محررة منذ عام (...) وبسؤالها عن سبب بعد المدة في المطالبة؟ قررت أنه كان يوجد مطالبة ودية حينها، ولم يتم شيء، وقد كان مجرد اتصالات مع عملاء المدعية. وجرى إفهامها بأن البينات غير كافية، فطلبت توجيه اليمين النافية إلى مدير الشركة المدعى عليها فجرى تأجيل الجلسة لذلك والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/ 12/ 1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها باليمين ووصول رابط الجلسة بنجاح مما يعد نكولًا، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (9,171) تسعة آلاف ومئة وواحد وسبعون ريال عن الفترة من تاريخ 22/ 10/ 1434هـ حتى 18/ 03/ 1437هـ، وقدم في سبيل إثبات دعواه؛ عقد اتفاق مبرم بين الطرفين بتاريخ 29/ 08/ 2013م ومحرر على مطبوعات المدعية، وممهور بتوقيع منسوب للأطراف، ومجموعة فواتير محررة على مطبوعات المدعية، وممهورة بتوقيع منسوب للأطراف، ولقوله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وللفقرة الثانية من المادة (42) من نظام المحاكم التجارية عليها ونصها: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة). وحيث أن ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات لا يعد حجة كافية في إثبات الدعوى، وبما أنها طلبت من الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليه، وبما أنه لم يحضر رغم تبلغه؛ مما يعد نكولًا منه عن اليمين، ولقوله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - " البيِّنةُ على المدَّعي واليمينُ على منْ أنكَّر "رواه الدَّار قطنيُّ والبيهقيُّ، ولما هو مقرَّرٌ فقهاً من أنَّ من نَكَلَ عن اليمين في حقِّ آدميِّ مالاً كان أو قُصِدَ به المال، فيُعذر ثلاث مرَّات، فإن حَلَفَ، وإلَّا قُضيَ عليه بالنُّكول (يُنظر المُغني 12/125 ــ كشَّاف القناع 4/286 ـــ شرحُ المنتهى 3/566) قال المُوفق - رحمه الله تعالى - " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق " (الكافي 4/ 241). نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)وشركائه، سجل تجاري رقم/ (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم/ (...) مبلغ قدره (9171) تسعة آلاف ومئة وواحد وسبعون ريال تمثل مبلغ المطالبة والله الموفق.