حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447032390

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459831/1443
رقم الحكم:447032390
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459831 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447032390 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439459831 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: حيث دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (500.000) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل مضارباً في بيع وشراء الذهب، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في 13/7/1441هـ الموافق 8/3/2020م، والشركة حالياً منتهية، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد مكتوب، وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (500.000) خمس مئة ألف ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا بتاريخ 29/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وطلبت منه إرفاق الإخطار وما يثبت الإخطار وإرفاق المصالحة وإرفاق ما يثبت تطبيقه للإشعار الوارد في العقد، وذلك عبر الطلبات قبل الجلسة القادمة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم ما طلب في الجلسة الماضية عبر طلبات على قضية ونظراً لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن غاية المدعي من دعواه إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي، في شركة المضاربة بينهما وأرفق المدعي مع دعواه صورة عقد الشركة بين الطرفين وأرفق صورة من الحوالة المحولة لحساب مؤسسة المدعى عليه، ونظرا أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا بصحيفة الدعوى وجلساتها ولم يحضر ولم يجب على الدعوى لا بكتاب إلى الدائرة ولا بحضوره للجواب، لذا عدت الدائرة الخصومة حضوريا استنادًا إلى فقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك اهـ، ونظرا لغيابه واحتجاج المدعي وكالة بالعقد وما ورد فيه من إقرار بتسلم المبلغ بحوالة مصرفية على دعوى موكله، ونظرا أن العقد بين الطرفين مدته سنة تبدأ من تاريخ 08/02/1441هـ معاومة أي يحدث كل عام عقد ، واشترطا فيه لفسخ العام التالي إعلام العامل بكتاب قبل شهر على الأقل من نهاية السنة السابقة، واشترطا فيه لفسخ الشركة الحالة ورد رأس مالها إعلام صاحب المال للعامل بأجل لا يقل عن عشرين يوما، ونظرا أن المدعي قد كتب إلى المدعى عليه بذلك بكتاب يتوقع وصوله 13/06/2022م حسب إيصال البريد المرفق والذي يوافق تاريخ 14/11/1443هـ نص الحكم: بإلزام المدعى عليه / (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: خمس مئة ألف ريال (500.000)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث