حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439156718

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439156718/1443
رقم الحكم:439156718
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156718 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439156718 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٧١٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارة (...) ٢٠٠٩ بثمن إجمالي قدره (١١٦,٩٢٠) ريال، سدد منه (٧٧,١١٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٨١٠) ريال، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه عن طريق أبشر وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه في طلبه المشار إليه بعاليه، إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٨١٠) تسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وعشرة ريالات والمتمثل في المتبقي من قيمة تقسيط سيارة، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمتضمنة استلام المدعى عليه للسيارة، كما قدم فاتورة محررة من المدعية بالمبلغ الإجمالي للسيارة بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٨م وهي ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر إلا أنه قد تخلف عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ المطالبة لما تقدم من بينة؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٩,٨١٠) ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث