حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447065058
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439442368/1443
رقم الحكم:447065058
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442368 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447065058 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439442368 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد طرفا الدعوى على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في الأعمال الميكانيكية والكهرباء والسباكة لمشروع (...)، لمدة (165) مائة وخمسة وستون يوم، ابتداء من تاريخ 1441/09/13هـ الموافق 2020/05/06م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/09/2هـ الموافق 2021/04/14م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (11,802,365) أحد عشر مليونًا وثمان مئة واثنان ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (11,182,741) أحد عشر مليونًا ومائة واثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (11,182,741) أحد عشر مليونًا ومائة واثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال، والمتبقي (619,624) ست مئة وتسعة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/13هـ الموافق 2019/11/10م، وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (619,624) ست مئة وتسعة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (75,000) خمسة وسبعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: اتفاقية التعاقد من الباطن لمشروع (...) بتاريخ 2019/11/10م مبرم بين طرفي الدعوى ممهورة بتوقيع منسوب لطرفي الدعوى باللغتين العربية و الإنجليزية. ثم قدمت المدعى عليه جوابها على الدعوى المتضمن: أنه سبق للمدعية إقامة دعوى برقم 2945 وتاريخ 28/05/1442هـ والتي حكم فيها لصالح المدعية جاء فيها إقرار المدعية بأن مبلغ (500,000) خمس مائة ألف ريال تمثل المتبقي من قيمة العقد الأصلي ومبلغ (947,131.42) تسع مائة وسبعة وأربعون ألفاً ومائة وواحد وثلاثون ريالاً واثنتان وأربعون هللة تمثل المتبقي من قيمة الأعمال الإضافية. بالإضافة إلى أن لائحة الدعوى المقدمة من المدعية في هذه الدعوى جاء فيها أن قيمة الأعمال المنفذة هي بمبلغ (11,182,741) أحد عشر مليونًا ومائة واثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال وأقرت باستلام مبلغ الأعمال المنفذة، وبذلك تكون المدعية استلمت كافة حقوقها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/26هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه تم الطلب من وكيل المدعى عليها على الجواب فلم يتم التجاوب رغم تكرار ذلك الطلب منه، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته على الدعوى حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وبطلب مزيد بينته على الدعوى ذكر بأنه يحيل على العقد، ونظرا لعدم جواب المدعى عليه فإن الدائرة تمهله المهلة الأخيرة للجواب وعليه جرى تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/06هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة تضمنت جوابه على الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن الدعوى السابقة متعلقة بأعمال محل العقد باستثناء مبلغ الضمان وأن المدعية تطالب مبلغ الضمان وأن المدعية لم تطالب بالدعوى السابقة وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، وقد نصت المادة (76) من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت -) فمن الشروط بيان الدعاوى المرتبطة وقد أقر وكيل المدعية بوجود دعوى مرتبطة بذات العقد ومتحدة بالأطراف ولم يبين ذلك إلا بعد دفع المدعى عليه ولأن عدم ذكر الدعوى المرتبطة يترتب عليه إطالة أمد القضية، وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها بهذا الشكل. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى.