حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433740744
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432904/1443
رقم الحكم:433740744
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432904 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433740744 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٩٠٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تنفذ المدعية للمدعى عليها أعمال صيانة وتوريد عمالة ماهرة وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢١/٠٩/١٨م بثمن إجمالي قدره (١١٥,٨٦٠.٢) ريال، وقد أتمت المدعية جميع الأعمال المسندة إليها وأصدرت بموجبها الفواتير من قبل المدعى عليها وتفصيلها كالتالي: ١-فاتورة رقم (RJc-٢٨١) وتاريخ (١٨/٠٩/٢٠٢١) بمبلغ (١,٧٩٤) ريال ٢-فاتورة رقم (RJc-٣٢٧) وتاريخ (١٤/١٠/٢٠٢١) بمبلغ (٥٢,٢٩٢.٨٠) ريال ٣-فاتورة رقم (RJc-٣٨٨) وتاريخ (١٨/١١/٢٠٢١) بمبلغ (٢٤,٩٤١.٢٠) ريال ٤-فاتورة رقم (INV/٢٠٢١/٠٠٠٢) وتاريخ (١٤/١٢/٢٠٢١) بمبلغ (٢١,٣١٦.٤) ريال ٥-فاتورة رقم (INV/٢٠٢٢/٠٠٠٦) وتاريخ (١٢/٠١/٢٠٢٢) بمبلغ (١٥,٥١٥.٨) ريال، ولم تسدد المدعى عليها شيئا من ذلك، وطالبت المدعية بـإلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (١١٥,٨٦٠.٢) ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-العقد المؤرخ في ٢٠٢١/٠٩/٠٥م على مطبوعات المدعى عليها ٢-عدد (٥) فواتير مختومة بختم الطرفين ٣- أمر شراء بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢١م مختوم بختم المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم اكتفى بما قدم، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، عليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه وطلباته وأسانيده بما هو موضح بعاليه، وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر إلا أنها قد تخلفت عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فإن الدائرة ترى كفاية البينة المقدمة من المدعية للحكم لها بمبلغ المطالبة، وتنتهي الدائرة إلى المنطوق الآتي: نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١١٥,٨٦٠.٠٢) مائة وخمسة عشر ألفا وثمانمائة وستون ريالا وهللتان، وبالله التوفيق.