حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447049991

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439208656/1443
رقم الحكم:447049991
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208656 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447049991 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٦٥٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة ولودر ذات محراث خلفي مع حفار مع مشغل معتمد من (...)لمدة (٢) شهرين ميلاديين، بثمن إجمالي قدره (٥١٦١٥) واحد وخمسون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريالا، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٥هـ ولم تسدد المدعى عليها المبلغ بالرغم من استلامها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م، وفترة الأجرة من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٧م حتى ١٤٤٢/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤م، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥١٦١٥) واحد وخمسون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريالا، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- أمر شراء على مطبوعات(...) المحدودة برقم (...)٢_ أمر شراء على مطبوعات(...) المحدودة برقم (٢٠٠٢_٣٢) ٣_كشف حساب على مطبوعات (...) من تاريخ ١/٢/٢٠٢١م حتى تاريخ ٣١/١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥١,٦١٥.٥٢) واحد وخمسون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريالا واثنان وخمسون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٥/١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة الخارجية الصادرة من(...) برقم (...) وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وما فيها من طلبات وأسانيد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وقدره (٥١,٦١٥) ريال، وبعد إطلاع الدائرة على وكالته المشار إليها والمصادق عليها من فرع وزارة العدل بالمنطقة الشرقية برقم (٤٣٩٨١٥) تبين أنه مخول بحق الإقرار عن المدعى عليها، وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥١.٦١٥) ريال لما هو موضح بعاليه. وحيث أقر وكيل المدعى عليها الحاضر في جلسة الحكم بصحة مبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة للمدعية. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٥١,٦١٥) ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث