حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433685008
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429061/1443
رقم الحكم:433685008
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429061 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433685008 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٠٦١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٠/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه عدد ٢ سيارة نيسان مكسيما وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢٤٩,٦٠٠) ريال سدد منه (٢١٢,٨٨٤) ريال، وقد استلم المدعى عليه المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم باقي المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٦,٧١٦) ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٤٣٠/١١/١٩هـ مبرم بين طرفي الدعوى ممهور بختم منسوب للمدعى عليه، طلب شراء سيارة (تأجير مع الوعد) على مطبوعات المدعية بالمرجع رقم (١٤٣٩) محرر من المدعى عليها مذيل بتوقيع طرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أفاد بأن المدعى عليه قد قام بسداد كامل مبلغ المطالبة ويطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بأن موكله قد سدد المبلغ قبل قيد الدعوى واكتفى الطرفان، وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواه إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه، وحيث عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم بحضور طرفي الدعوى، فأفاد وكيل المدعية بقيام المدعى عليه بسداد كامل مبلغ المطالبة للمدعية وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية بالوفاء أو الإبراء، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه، وبالله التوفيق.