حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447050235
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545521/1443
رقم الحكم:447050235
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545521 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447050235 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439545521 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوي في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها حشوات للحلويات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م بثمن إجمالي قدره (١٤٢,٠٨٢.٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال وخمسة هللات ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٢,٠٨٢.٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال و خمسة هللات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب من تاريخ م01/01/2021 إلى م03/01/2022 بمبلغ قدره (١٤٢,٠٨٢.٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال وخمسة هللات مصادق عليه بختم المدعى عليها. 2-فاتورة شراء على مطبوعات المدعية بتاريخ م19/12/2021 بمبلغ إجمالي (١٤٢,٠٨٢.٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال و خمسة هللات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/05 هـ: وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحتها، وطلب الحاضر السير في الدعوى وبسؤاله عن بينته قدم للدائرة كشف حساب صادر من المدعى عليها ومذيل بختمها وعليه قررت الدائرة اختصاصها بنظر هذه الدعوى و السير فيها ورفعها للمداولة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت الدائرة حمها المبني على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعواه في مطالبة المدعى عليها بمبلغ قدره (١٤٢,٠٨٢.٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال و خمسة هللات، تتمثل قيمة مبيع حشوات حلويات والمشار إليه في الوقائع، ولما كان وكيل المدعى عليها لم يحضر ولم يقدم عذرًا لغيابه مما ترى الدائرة معه السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها وفق ما نصت عليه من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كانت بينة المدعية عبارة عن الفاتورة وكشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها، مما يتضح للدائرة أنها بينة موصلة لمبلغ المطالبة، علاوة على غياب المدعى عليها وتخلفها عن الجواب وعدم الحضور، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية مصنع (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مائة واثنان واربعون ألفا واثنان وثمانون ريالا وخمسون هللة (142.082،50) ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.