حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433943642

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439435917/1443
رقم الحكم:433943642
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439435917 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433943642 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439435917 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لأنظمة الطاقة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه اتفق مع المدعى عليها بتاريخ 1437/08/05هـ على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها شاحنة بذراع مع سائق وحافلة لمدة تسعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (414,028) ريال، وقد سددت المدعى عليها من الثمن مبلغاً قدره (319,973) ريال فقط، وقد انتهى العقد ولم تسدد المدعى عليها الأجرة الباقية، وتضرر المدعي من مماطلة المدعى عليها مما أدى إلى الاستعانة بشركة محاماة لرفع الدعوى، وطالب المدعي بـإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (94,055) ريال، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,406) ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب صادر من مؤسسة (...) من تاريخ 2017/11/26م وحتى تاريخ 2021/12/31م والمتضمن مبلغاً قدره (94,055) ريال، 2-مطابقة رصيد رقم: (140014) بتاريخ 2019/02/21م ومحرر على مطبوعات مؤسسة المدعي ومتضمن مبلغاً قدره (131,277.99) ريال ومذيل بختم منسوب للمدعى عليها وآخر منسوب لمؤسسة المدعي، 3- مجموعة من الفواتير عددها (28) فاتورة بمبلغ إجمالي قدره (131,277.93) ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/12/26هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...) تبيّن عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفاد بأن المقصود بالتعويض عن أضرار التقاضي هي أتعاب المحاماة واكتفى بما قدم، وأفاد بأن هذه المطالبة هي المتبقي من المبلغ المذكور في ورقة تأكيد الرصيد المرفقة في ملف القضية والمختومة من المدعى عليها، واكتفى بما قدم، وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث حصر المدعي دعواه وطلباته وأسانيده بما هو موضح بعاليه، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى وبموعد الجلسة فتخلفت عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعوى موكله تأكيد الرصيد المرفق في ملف القضية والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بدفع مبلغ المطالبة للمدعية، وأما طلب المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة فلم يقدم ما يثبت أن موكله قد غرم أو التزم شيئاً من أجل إقامة هذه الدعوى حتى يتم الحكم له بأتعاب المحاماة، فقد جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ، جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً"، ويفهم من ذلك أنه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم يغرم المدعي شيئاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (94.055) أربعة وتسعون ألفا وخمسة وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث