حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433975966
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439441693/1444
رقم الحكم:433975966
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439441693 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433975966 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ١٦/٠٩/٢٠٢١م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن بضائع متفرقة من خرسانات ومنتجات تابعة للمدعى عليها عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٣هـ الموافق ٠٥/٠١/٢٠٢٢م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (١,٩١٣,٤٢٧) مليون وتسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي مطابقة رصيد مترجمة مؤرخه في ٠٥/٠١/٢٠٢٢م، على مطبوعات المدعية، بإجمالي قدره (١,٩١٣,٤٢٧) مليون وتسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً، الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وافتتحت الجلسة بموجب المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية، وأفاد وكيل المدعي بأنه قدم صحيفة دعوى محرره في ناجز، وطلب وكيل المدعى عليه مهله للرد، وطلبت منه الدائرة الرد خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة في أيقونة تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية مفادها: أن موكلته تنكر الدعوى المقدمة من المدعية من حيث استحقاقها للمبلغ الذي تطالب به، إذ أن الثابت أن ما قدمته المدعية وما استندت عليه من مطابقة رصيد لا يرقى لإثبات المطالبة في حق موكلته وذلك بعدم صحتها وذلك لما يلي : ١- وجود سداد من قبل موكلتي لصالح المدعية بقيمة ٢٠٠,٠٠٠ ريال في تاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٢م أي بعد تاريخ المطابقة المزعومة مما يدل على عدم صحة المطابقة وعدم صحة قيمتها. ٢- لم يتم التوقيع على المطابقة من قبل الشخص المفوض من موكلته للإقرار بأي التزامات مالية.٣- أن الختم الممهورة به مطابقة الرصيد المزعومة من المدعية غير مطابق للختم الرسمي للمنشأة. وختم المذكرة بطلب المدعية تقديم جميع الفواتير الخاصة بقيمة المطالبة ليتم مراجعتها وتدقيقها من قبل الإدارة المالية لموكلته للتثبت من صحة المطالبة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الحوالة البنكية بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال من قبل المدعى عليها والمرفقة في المذكرة الجوابية، أفاد بأن هناك تعاملات بعد تاريخ المصادقة لكنه يحصر هذه الدعوى في قيمة مطابقة الرصيد المرفقة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدم قررت صلاحية القضية للحكم.. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في ـإلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (١,٩١٣,٤٢٧) مليون وتسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٩١٣,٤٢٧) مليون وتسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً، ولما كانت المصادقة تعد حجة على المدعى عليها، حيث إنها إقرار بصحة الرصيد المدون فيها والمستحق في ذمتها لدى مرسلها –المدعية- فإنها والحال هذه تكون المصادقة موصلة للحق المطالب به، ولما دفعت المدعى عليها بوجود سدادات بعد تاريخ المصادقة قدرها مئتا ألف ريال (٢٠٠,٠٠) وكان الجواب وكيل المدعية بوجود تعاملات أخرى بعد تاريخ المصادقة ثم حصر دعواه في المطابقة بعد خصم هذا المبلغ لتكون المئتا ألف ريال المسددة بعد تاريخ المصادقة خاصة في سداد جزء من هذه المصادقة ومتعلقة بهذا التعامل ليصبح المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها مليون وسبعمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً (١,٧١٣,٤٢٧) ، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن الموظف المعتمد للمصادقة غير مخول له من قبل موكلته حيث إن تمكين الموظف من الختم يعد تفويضاً له من قبلها، وأما ما ذكرته من أن الختم غير رسمي لموكلته فيرده الأصل صحته ما لم يقدم ما يثبت خلافه، كما أن دفعه بعد صلاحية الموظف بالاعتماد على المصادقة يدل على إقرار ضمناً بصحة الختم، وأما عن مطالبتها بإلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي وقدم في سبيل إثباته عقد أتعاب المحاماة، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ الثابت في ذمتها للمدعيـة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء, ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) "مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٠/٢٥"،ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (١٧١,٠٠٠) مائة وواحد وسبعون ألف ريال، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا / إلزام المدعى عليها : شركة (...)للخرسانة المسبقة الصنع - ذات السجل التجاري (...)، بأن تدفع للمدعية : شركة(...) المحدودة شركة شخص واحد - ذات السجل التجاري (...)، مبلغا قدره (١,٧١٣,٤٢٧) مليون وسبعمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً، ثانيا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب المحاماة بقيمة (١٧١,٠٠٠) مائة وواحد وسبعين ألف ريال، والله الموفق.