حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447050246
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545459/1443
رقم الحكم:447050246
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545459 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447050246 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٤٥٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها جلسة اليوم وفيها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد كيميائية تستخدم في تصنيع الدهانات ((...) , (...) , زيت (...) أو (...), (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٨٩,٠٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٩,٠٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليه، والحاضر، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى ذاكراً فيها طلباته، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر الحاضران انهما قد اتفقا على صلح منهي للنزاع بينهما ونصه: قرر الطرفان المدعية والمدعى عليها إنهاء الخلاف الحاصل بينهما صلحاً؛ لقوله تعالى (والصلح خير)، وعليه فقد التقت إرادة الطرفين عن رضا واختيار، اصطلح الطرفان على إنهاء النزاع القائم بينهما المذكور في الدعوى، واتفقا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (١٨٩,٠٢٠)مائة وتسعة وثمانون الف ريال، وكما تتحمل المدعى عليها اتعاب المحامي البالغ قدرها (١٩,٠٠٠) تسعة عشر الف ريال، فيكون مجموع المطالبة (٢٠٨,٠٢٠)مائتان وثمانية الاف ريال، وقبل طرفا الدعوى بذلك. وتكون بداية سداد الدفعات ابتداء من تاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٢ نهاية كل شهر ميلادي مع اخذ بالاعتبار ان تكون هناك أيام عمل مدة عشرة أيام من تاريخ استحقاق كل دفعة على أن تكون الدفعات (٢٩,٧١٧) تسعة وعشرون الف وسبعمائة وسبعة عشر ريال كل شهر ابتداء من تاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٢ مدة الأقساط هي سبعة اشهر تبدأ من ٣٠/٨/٢٠٢٢ وفي حال تأخر المدعى عليها بسداد قسط واحد تحل كامل الدفعات وطلب الحاضران اثبات ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . تأسيساً على الدعوى والإجابة، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه، وحيث قال الله تعالى: والصلح خير ، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ وانتهت الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. استنادّا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدائرة الى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالأسباب.