حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433984802
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439553560/1444
رقم الحكم:433984802
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439553560 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433984802 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٥٥٣٥٦٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (٣٨.٦٣٢.٣٧) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريالا و سبعة وثلاثون هللة ، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية ، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم:١٤٤٣/١٢/٢٩هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حيث حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٥٣٧٦٣١٢) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبعد إفهام الحاضرة بمضمون المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة التي تنص على "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية" ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوى ، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة ، بالإضافة إلى طلبها أتعاب المحاماة البالغ قدره (٧.٧٢٦) سبعة آلاف وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي ، ثم عقبت بأن طلبها في هذه الدعوى متمثل بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة مطابقة الرصيد البالغ قدره (٣٨.٦٣٢.٣٧) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريالا و سبعة وثلاثون هللة ، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على مصادقة بصحة الرصيد ، وكشف حساب ، ثم أكدت الحاضرة على الحكم لها بطلباتها في هذه الدعوى ، ولتخلف المدعى عليها في منصة تراضي وفي هذه الجلسة ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية وبناء عليه ، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من الأسباب : الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (٣٨.٦٣٢.٣٧) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريالا و سبعة وثلاثون هللة ، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية ، وقدمت لإثبات دعواها صورة من مصادقة الرصيد بالمبلغ محل المطالبة وممهورة بتوقيع و ختم المدعى عليها ، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:"يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بجلسة هذا اليوم ، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها ؛ مما تراه الدائرة نكولاً من جانب المدعى عليها والامتناع عن الرد على دعوى المدعية، وأما طلب المدعية أتعاب المحاماة فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته وكما قال ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والقضية التي حضرتها ، ومبلغ المطالبة ، ولما ثبت لدى الدائرة عدم حضور المدعى عليها للدعوى ، و استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولا : بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٨.٦٣٢.٣٧) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله. ثانيا : إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣.٨٦٣) ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال سعودي تمثل قيمة أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك ، ولما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق