حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433954149

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439549683/1444
رقم الحكم:433954149
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549683 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433954149 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٩٦٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها يطلب فيها إلزام المدعى عليها بإثبات ملكية المدعية لعدد ستة عشر سهما في شركة(...) حيث إن المدعية شريكة في تلك الشركة، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى، ولتحقق الدائرة من المسائل الأولية سألت الدائرة وكيل المدعية هل دعواه متوجه ضد شركة نما أم شركة اقرأ فأجاب بأن دعواه ضد شركة اقرأ الرائدة ولصلاحية القضية للفصل فيها فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٤) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه ، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة (٦٩) على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، والدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة، كما نصت المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (١-يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت) كما أن المنظم قد ألزم في الاخطار توفر بيانات أساسية وفقا لما هو مدون في المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي جاء نصها كالتالي (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.) وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار وفق ما نص عليه في المواد سالفة الذكر، وحيث اطلعت الدائرة على خطاب الاخطار فتبين لها أن الاخطار موجه يوسف الموينع بصفته مديرا لشركة نما التعليمية، وبالتالي فإن الإخطار لم يكن موجها إلى المدعى عليها، كما أن الطلبات التي في الاخطار مخالفة لما في صحيفة الدعوى، و وبالتالي فإن الاخطار غير مكتمل الاركان، فالمنظم عندما أوجب إخطار المدعى عليها كان يبتغي من ذلك إعلام المدعى عليها بالدعوى حتى يتمكن من الاستعداد لها أو محاولة إنهائها قبل وصولها إلى أبواب المحاكم، فما دام أن هذه الطلبات مخالفة لما في صحيفة الدعوى فإن ما ابتغاه المنظم لم يتحقق، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث