حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433943659

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433151/1443
رقم الحكم:433943659
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433151 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433943659 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439433151 لعام 1443هـ المدعي: (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى مفادها: أنها تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 16/01/2021م على أن تقوم المدعية بأعمال الهدم لخطوط الأنابيب الفولاذية الهيكلية والدعامات وأن تقوم أيضاً بالتخلص من المواد المهدومة وفقاً لتوجيهات المدعى عليها، وذلك مقابل قيمة العقد المتفق عليها والبالغة مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ريال، حيث تم الاتفاق على أن تسدد المدعى عليها عشرون بالمائة (20%) من قيمة العقد كدفعة أولى عند توقيع العقد، وأن يتم سداد سبعون بالمائة (70%) من قيمة العقد على دفعات شهرية وذلك بعد ثلاثون يوماً من إصدار المدعية للفاتورة، كما اتفق الطرفين على أن تسدد العشرة بالمائة الباقية (10%) عند إنجاز العمل المتفق عليه بموجب العقد، وحيث إن المدعية قد التزمت بإتمام وإنهاء المشروع موضوع التعاقد بالكامل، إلا أن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ قدره (776,000) سبعمائة وستة وسبعون ألف ريال فقط من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة والبالغ قدرها (1,380,000) مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ريال، وأخلت بالتزاماتها التعاقدية بتخلفها عن سداد المبلغ المتبقي والبالغ قدره (604,000) ستمائة وأربعة آلاف ريال من قيمة العقد، وذلك من تاريخ 2021/03/14م. وتطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ، كما تطلب أتعاب المحاماة وقدرها (120.800) ريال هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعالية، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 1443/7/26هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وقدره (604.000) ريال، وبعد اطلاع الدائرة على وكالته تبين أنه مخول بحق الإقرار عن موكلته، ثم أفاد وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه في هذا المبلغ على أنه له الحق بالمطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة واكتفى بما قدم، كما اكتفى وكيل المدعى عليها بما قدم ،وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه في طلبه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (604,000) ستمائة وأربعة آلاف ريال، وحيث إن وكيل المدعى عليها الحاضر في جلسة الحكم قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزامها بسداد المبلغ للمدعية؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (604.000) ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث