حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433901241
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439301940/1443
رقم الحكم:433901241
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439301940 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433901241 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠١٩٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة مصنع (...) للأعمال المتخصصة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة دهن وطلاء طبقاً للمواصفات الواردة بأمر الشراء، وذلك في القيام بأعمال الدهان لـ(٣) طبقات طلاء نظام اس أي بي، وأعمال الدهان لطبقة الأساس بمقر المدعى عليها بالجبيل، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٨١,٥٢٤.٨٥) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريالاً و خمسة وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٥٨,٤١٧.٥) ثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريالاً و خمسة هللات، والمتبقي (٣٢٣,١٠٧.٣٥) ثلاث مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة ريالاً و خمسة وثلاثون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٧م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢٣,١٠٧) ثلاث مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء برقم (٣١٤٧٢) وتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٣٠م على مطبوعات المدعى عليها، ٢-شهادة إكمال أعمال على مطبوعات المدعى عليها، ٣-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، ٤-عدد (٦) فواتير على مطبوعات المدعية مذيلةً بختمها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة بنجاح، وأحال وكيل المدعية إلى لائحة الدعوى والمرفقات وطلب إضافة التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريالاً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢٣,١٠٧) ثلاث مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة ريالاً، قيمة أعمال قامت بتنفيذها للمدعى عليها، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريالاً، وبما أن المدعى عليه لم يحضر وبناء على ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما أن المدعى عليه تبلغ لشخصه كما لم يحضر ولم يقدم مذكرة بدفاعه مما تعد الخصومة بحقه حضورياً، وبما أن المدعي قدم ما يسند دعواه في سبيل إثبات المبلغ المدعى به وهو أمر الشراء الصادرة من أوراق ومطبوعات منسوب للمدعى عليه والفواتير الصادرة من المدعية والتي عليها ختم استلام منسوب للمدعى عليها والمرفقة بملف القضية، مما يفيد قيام سبب استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق ما هو مدون في طياتها ، ولما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية:"...تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ولعدم حضور المدعى عليها مما يقوي جانب المدعية ويثبت استحقاقها لما ادعت به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، واما عن طلبه اتعاب المحاماة ولما أن المدعي وكالة قرر تكبد موكله تعيين محامياً لاستحصال الحقوق ولما ظهر للدائرة من مماطلة المدعى عليها تنتهي الدائرة للحكم بتعويض المدعي مقابلاً لما تكبده من هذه الدعوى وبتقدير من الدائرة لحجم الضرر وبما يتناسب مع المبلغ المحكوم به بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٢٣,١٠٧) ثلاث مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة ريالاً يمثل مبلغ المطالبة، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً تمثل ما تكبده المدعي من أضرار.