حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433893796

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191608/1443
رقم الحكم:433893796
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191608 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433893796 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩١٦٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٨٢,٨٠٤ ريال قيمة توريد أدوات مكتبية للمدعى عليه وإلزامه بدفع مبلغ ١٢,٤٠٠ ريال أتعابا للمحاماة، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٨٢,٨٠٤ ريال قيمة توريد أدوات مكتبية للمدعى عليه وإلزامه بدفع مبلغ ١٢,٤٠٠ ريال أتعابا للمحاماة، وقدم لذلك مطابقة الرصيد الصادرة من موكلته بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢هـ والمعتمدة من المدعى عليه بالتوقيع والختم الممهور عليها بتاريخ ٢٩/٧/٢٠٢١م وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمت الدائرة بتقديم الجواب الموضوعي خلال ١٠ أيام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال مدة مماثلة فاستعدا بذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ حضر الطرفان ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن الرد على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية فذكر بأن البضاعة المستلمة المدعية كانت على سبيل التصريف وأن الشخص الموقع على المصادقة هو (...) وهو ليس مخول بالتوقيع على المصادقة، وأنه صادق على المستند بحسن النية، وقرر اكتفاءه بما سبق، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود إضافته فقرر حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٨٢,٨٠٤ ريال، مع احتفاظه بحق المطالبة بأتعاب المحاماة ثم قرر الاكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٨٢,٨٠٤ ريال قيمة توريد أدوات مكتبية للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه دفع بأن البضاعة المستلمة من المدعية كانت على سبيل التصريف، وبما أن وكيل المدعية قدم سنداً للدعوى نسخة من خطاب المصادقة الصادر عن موكلته بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/٦/٢٠٢١م المتضمن مبلغ ٩٧,٨٠٤.٤٨ ريال، المعتمد من المدعى عليه بالختم والتوقيع الممهور عليه، وبما أن المدعى عليه دفع بأن الشخص الموقع على المصادقة هو صادق العواضي وهو ليس مخول بالتوقيع على المصادقة، وأنه صادق على المستند بحسن النية،وبما أنه من المتقرر أن الأختام من أهم وظائفها التعبير الصريح والأكيد عن إدارة أصحابها، وأن كل تاجر مسؤول عن أختامه، ويلزم بإجراءات نظامية محددة في حال ضياعها أو فقدانها، وبما أن وجود الختم على خطاب المصادقة يكسبها حجية الإثبات وفقاً للنظام ولعرف التجار، وأما الدفع بقيام التابع -العامل- بالختم والتوقيع على الخطاب بحسن نية فهذا شأن داخلي لايحتج به أمام الغير، لأنه من المتقرر مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمنطوق الوارد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٢,٨٠٤ اثنان وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة ريالات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث