حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433896094
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439041318/1443
رقم الحكم:433896094
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439041318 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433896094 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439041318 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) وشريكه للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات وهي رافعة شوكية تلسكوبية لمدة (٨) ثمانية أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٢٦,٥٠٠) مائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م حتى ١٤٤٢/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية وقدرها (٧٣٥٠٠) ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٣٠٠) سبعة آلاف وثلاثمائة ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كف حساب بتاريخ 14/10/2020م بمبلغ إجمالي (73,500) ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ريال. 2- عرض سعر بتاريخ 11/11/2020م. 3- أمر شراء بتاريخ 01/11/2020م بمبلغ اجمالي (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال سعودي ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 4- فواتير وعددها (4) ممهورة بختم المدعية وتوقيع المدعى عليها بالاستلام. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 07/07/1443هـ وملخصها: حضر الطرفان واحال وكيل المدعية وحصر طلبه في مبلغ (73.500) ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ريال المتبقي من أجرة معدة تم تأجيرها من المدعى عليها والتعويض عن اتعاب المحاماة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله لطلاع على المستندات طلبت الدائرة من وكيل المدعي ارسال المستندات الى وكيل المدعى عليه كما طلبت من الأخير تقديم جواب خلال عشرة أيام عبر منصة ناجز واستعد بذلك الطرفان ولهما تقديم ردود عن طريق ناجز ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 14/08/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وطلب وكيل المدعية الحكم الحضوري وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات في ملف القضية واكتفى عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 22/12/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بعد الدراسة الى وجود فاتورة غير واضحة توقيع المدعى عليها فحرر دعوى موكلته بالمطالبة بمبلغ قدره (72,450) اثنان وسبعون ألف وأربعمائة وخمسون ريال سعودي بالإضافة الى اتعاب المحاماة واكتفى عليه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد أجرة المعدة المتبقية الموضحة في الدعوى وقدرها (72,450) اثنان وسبعون ألف وأربعمائة وخمسون ريال سعودي بالإضافة الى اتعاب المحاماة ، واستند وكيل المدعية على صحة دعوى موكلته على فواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليها ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ قدره (72,450) اثنان وسبعون ألف وأربعمائة وخمسون ريال سعودي أما بشأن طلب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة . فلم يقدم ويرفق في ملف القضية عقد أتعاب المحاماة الخاص بهذه القضية مما ترى الدائرة رفض هذا الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها / شركة (...) وشريكه للمقاولات- سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) لتأجير المعدات – سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (72.450) ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.