حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433758757

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439301043/1443
رقم الحكم:433758757
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439301043 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433758757 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439301043 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد أنابيب ، حيث وردت المدعية المنتجات بثمن اجمالي قدره (٢,٢٩١,١٧٧) مليونان ومئتان و واحد وتسعون ألفاً ومائة وسبعة وسبعون ريال ، لم يسدد منها شيء ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ، ونشأ الحق بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٣هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٢٩١,١٧٧) مليونان ومئتان وواحد وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه: 1-مطابقة الرصيد المرفقة في النظام والمختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (2,291,177.75) مليونان ومئتان و واحد وتسعون ألفاً ومائة وسبعة وسبعون ريال بتاريخ 31/12/2021م، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى وفي جلسة اليوم عقدت الدائرة جلسة وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها ،وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها عن المصادقة المرفقة في صحيفة الدعوى وبعرضها عليه أجاب قائلا الختم هو ختم موكلتي أما التوقيع فهو توقيع موظف لدينا وسألناه عن التوقيع فلم يجب عليه ولم نتأكد هل التوقيع تابع له أم لا كما أن هذه المصادقة هي صورة ضوئية وليست أصل ونرغب بالتأكد هل يوجد الأصل لدى المدعية أم لا ونرغب بالاطلاع عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٢٩١,١٧٧) مليونان ومئتان وواحد وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال، قيمة توريد أنابيب ، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: ختم المصادقة هو ختم موكلتي أما التوقيع فهو توقيع موظف لدينا ، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة الرصيد والمختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (2,291,177.75) مليونان ومئتان وواحد وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال بتاريخ 31/12/2021م، ولما كان وكيل المدعى عليها مقر بالعلاقة إقرارًا ضمنيًا حيث لم ينكر صحة الختم الوارد في المصادقة، فإن المصادقة تعتبر حينئذ صحيحة و حيث لم تصادق إلا بعد التأكد والتحقق منها من واقع القيود المحاسبية لديها، وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ،مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره مليونين ومئتين وواحد وتسعين ألف ومئة وسبعة وسبعين ريال (2.291.177) وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث