حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433978814
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439249937/1444
رقم الحكم:433978814
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439249937 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433978814 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439249937 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب سقالات، لمدة (٧) سبعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٠٤٨,٧٧٣) مليونان وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٠٤٨,٧٧٣) مليونان وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٠٤٨,٧٧٣) مليونان وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م بمبلغ قدره (٢,٠٤٨,٧٧٣) مليونان وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٠٤٨,٧٧٣) مليونان وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي.، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 23/ 10/ 1443هـ حضرا المشار إليهما بعالية وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما لم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها،وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال الى صحيفة الدعوى والتي ذكر فيها أولاً: الوقائع والأسباب: 1/ المدعية موكلتنا شركة تعمل في مجال عقود التركيب والصيانة وأعمال الدهان المتخصصة مرفق السجل التجاري (مرفق 1). 2/ بموجب تعامل تجاري مع المدعى عليها بموجب أمر الشراء رقم: (...)وتاريخ 16/01/2021م الصادر من المدعى عليها والذي تم تمديده بتاريخ 24/08/2021م والمرفق مع هذه الدعوى (مرفق 2) قامت المدعية بتنفيذ أعمال توريد وتركيب سقالات للمدعى عليها وقامت المدعية بإنجاز الاعمال المطلوبة وإصدار فواتيرها للمدعى عليها. 3/ بلغت اجمالي قيمة الأعمال المنفذة من المدعية حسب الفواتير المعتمدة والمقدمة للمدعى عليها حتى تاريخ 30/11/2021م مبلغ وقدره 12،412،323 ريال وقامت المدعية بسداد دفعات منها وبلغت إجمالي المدفوعات المستلمة مبلغ 5،435،532.36 ليكون إجمالي الرصيد القائم في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 6،976،791 ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بتحرير شيكات للمدعية بقيمة 4،012،906.65 ريال سعودي وعند تقديمها ارتدت لعدم كفاية الرصيد وتم تقديمها لمحكمة التنفيذ (مرفق 3). 4/ بعد خصم قيمة الشيكات (4،012،906.65 ريال) من مبلغ (6،976،791ريال) تكون المبالغ المترتبة في في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢,963,884.70) مليونان وتسعمائة وثلاثة وستون الف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال وسبعون هللة وهي المبالغ المترتبة بموجب الفواتير بالأرقام التالية: (فاتورة رقم (...)وتاريخ 17/11/2021م بمبلغ 783703.06ريال والفاتورة رقم (...)وتاريخ 21/11/2021م بمبلغ 292277.82ريال والفاتورة رقم (...)وتاريخ 29/11/2021م بمبلغ 712592.26 ريال والفاتورة رقم (...)وتاريخ 29/11/2021م بمبلغ 260199.10 ريال والفاتورة بالرقم (...)وتاريخ 23/01/2022م بمبلغ 563729.41ريال والفاتورة رقم (...)وتاريخ 23/01/2022م بمبلغ 351383.05 ريال) ومرفق لفضيلتكم نسخ من الفواتير (مرفق 4). 5/ تم مطالبة المدعى عليها واخطارها بسداد المستحقات عدة مرات وتم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى عبر منصة تراضي وتم اصدار محضر تعذر الصلح (مرفق 5) والذي يعد في حكم الإخطار حسب المادة 17/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.ثانياً: الطلبات: لما سبق بيانه نلتمس الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢,963,884.70) مليونان وتسعمائة وثلاثة وستون الف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال وسبعون هللة. وبسؤاله عن بيناته حصرها فيما قدم في صحيفة دعواه واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والله الموفق وفي جلسة أخرى بتاريخ 28/ 12/ 1443هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر (...) بموجب الوكالة رقم (...)المشار لهويته بعالية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب الإفادة الإلكترونية في النظام وسير الدائرة في نظر الدعوى حضورياً في حقها في الجلسة السابقة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة تضمنت لائحة الدعوى ومرفقاتها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 23/ 10/ 1443هـ، ولاكتفاء وكيل المدعية بما قدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ومن ثم للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بـأن تدفع مبلغاً قدره (٢,963,884.70) مليونان وتسعمائة وثلاثة وستون الف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال وسبعون هللة، تمثل قيمة أعمال توريد وتركيب سقالات، وقدم في سبيل إثبات دعواه قدم عرض سعر صادر من موكلته للمدعى عليها، كما قدم أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختم المدعية وختم المدعى عليها، وقدم ثلاثة شيكات مسحوبة على(...) محررة من المدعى عليها للمستفيد المدعية الأول مؤرخ في 15/ 10/ 2021م والثاني في تاريخ 15/ 10/ 2021م والثالث في تاريخ 15/ 09/ 2021م، كما قدم فواتير صادرة من المدعية عددها (6) تضمنت اجمالي قيمة المطالبة ومؤرخة في الفترة من تاريخ 17/ 11/ 2021م إلى تاريخ 23/ 01/ 2022م كما تضمنت أعمال السقالات والأعمال الناشئة عنها في فترات مختلفة مذيلة بختم استلام المدعى عليها، وبما أنه ثبت للدائرة قيام العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها بموجب المستندات المشار لها آنفاً، ولأن الفواتير المذيلة بختم استلام المدعى عليها المتضمنة اجمالي قيمة المطالبة تثبت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم جوابها على الدعوى وأسقطت حقها في الدفاع، وبناء على المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (.2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك"، وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، فضلا عن تقدّم المدعية ببينتها المتمثلة في السندات لأمر، المشار إليها في الوقائع، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ترتب الدين في ذمة المدعى عليها وفق ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢,963,884.70) مليونان وتسعمائة وثلاثة وستون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالاً، وسبعون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.