حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447033361
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439476229/1443
رقم الحكم:447033361
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476229 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447033361 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439476229 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (200,000) مائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (الإدارة والتشغيل)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع العطور، وقد بدأت الشراكة في 1440/02/8هـ الموافق 2018/10/17م، والشركة حالياً منتهية بسبب (استحواذ المدعى عليه على راس المال ورفضه اعادته لي ورفضه تسليمي الأرباح وعدم تمكيني من الاطلاع عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية على حساب المدعى عليه)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/02/9هـ الموافق 2018/10/18م)، ويحصر مطالبته في هذه الدعوى في: إلزام المدعى عليه بـ1- دفع رأس مال مقابل الشراكة.2- أرباح من الشراكة القائمة. وباشرت الدائرة نظر الدعوى بعد إحالتها إليها وحددت موعد نظر الدعوى، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأنه حرر سند لأمر لصالح المدعي بمبلغ رأس المال 200,000 ريال وهو محل تنفيذ لدى محكمة التنفيذ، فذكر وكيل المدعي بأن ذلك صحيح وأنه يحصر المطالبة بما نتج عن الشراكة من ربح، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن الشراكة لم تربح بل نتج عن ذلك خسارة كبيرة ويطلب مهلة لأثبات ذلك، فيما عقب وكيل المدعي بأن ذلك غير صحيح وأن الشراكة حققت ربحًا وطلب مهلة لتقديم البينة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه وقد تبلغ الكترونيا بمهمة التبليغ رقم (160688349)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وفي هذه الجلسة جرى سؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله؟ فأجاب بقوله: أرسلت في تبادل المذكرات صورة من المحادثة وبين الأطراف عام 2020 تتضمن وعد المدعى عليه لموكلي بتسليم تقرير الأرباح لعامي 2018 و2019 وأن لها أرباحًا ممتازة، وتقرير الأرباح لعام 2017 و2018، هكذا أجاب. وعليه رفعت الجلسة للاطلاع على ما ذكره، وفي جلسة أخرى: حضر وكيل المدعي (...)، ولم يحضر المدعى عليه وقد تبلغ الكترونيا بمهمة التبليغ رقم (163080295)، وبسؤال المدعي عن عقد الاتفاق من أنه معنون بـ(عقد تمويل) ويتضمن ما نصه: (اتفق الطرفان على أن يمول الطرف الثاني الطرف الأول مبلغ 200.000 ريال سعودي وذلك لتمويل صفقة عطور. على أن تسترد بعد ستة أشهر من تاريخ التوقيع... بنسبة الأرباح وهي 25% من المبلغ) من أن صيغة الاتفاق تدل على أنه قرض بزيادة ربوية؟ فأجاب بقوله: بناء على صيغة العقد فهو عقد قرض فعلا، ولكن الاتفاق بينهما على أنه استثمار، هكذا أجاب. ولصلاحية الدعوى للفصل فقد خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يحصر مطالبته في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليه بأرباح عقد مضاربة بين الطرفين، فبما أن النظر في الاختصاص من الأمور الأولية التي تنظرها المحكمة وتحكم بعدم الاختصاص فيها بسبب نوع الدعوى من تلقاء نفسها استنادًا على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين قد نُص فيه على أنه عقد تمويل، وتضمن الاتفاق على استرداد المبلغ، وهذا في حقيقته عقد قرض وليس عقد مضاربة، فعقد المضاربة ليس فيه الاتفاق على استرداد رأس المال وذلك أن المضاربة تحتمل الربح والخسارة، والخسارة على رأس المال، ومما يؤكد ما سبق أن الأرباح المتفق عليها بين الطرفين في العقد بنسبة من المبلغ المدفوع، وفي عقود المضاربة بنسبة من الأرباح، فالدائرة تنتهي إلى أن العقد بين الطرفين ليس عقدًا تجاريًا تختص المحكمة بنظره وما ينتج عنه بل هو عقد قرض بفائدة ربوية، وترى أنه الدعوى من اختصاص المحكمة العامة لعموم ولايتها وفق المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من أن الاتفاق بين الطرفين على أنه عقد استثمار، إذ العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وتنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى.