حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447036907

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439256946/1443
رقم الحكم:447036907
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439256946 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447036907 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٦٩٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى ذكر فيها: أنه سبق أن قام المدعى عليه بتأسيس مؤسسة للسياحة والسفر ومسماها/ مؤسسة (...) للسفريات وفرعها/ وكالة(...) للسياحة بموجب سجل تجاري رقم (...) ، وفرعها/ فرع وكالة (...) للسفر والسياحة بموجب سجل تجاري رقم (...) ، وقد عرض المدعى عليه على المدعي الشراكة بنسبة (٥٠%) لكل طرف في المؤسسة وفروعها مقابل إدارة المدعي للمؤسسة والقيام بجميع الأمور المتعلقة بها واقتسام الأرباح بينهما بالنصف بعد خصم جميع الالتزامات التي على الشركة، واستمر العمل بذلك العمل منذ تأسيس الشركة وحتى فضها قبل إقامة الدعوى مباشرة. ٢):- استمر العمل كما هو وكان تقسيم الأرباح يتم بشكل متساو وعادل وبعلم الطرفين وبموافقتهما ، وليس أدل من ذلك على تحويل المبالغ من حساب المؤسسة على حساب المدعي، وموافقة المدعي على ما كان يتم تحويله لعلمه تماماً كونه يمثل حصته بالشراكة وهي النصف بعد خصم جميع الالتزامات على الشركة ، وأثناء العمل بالشراكة قام المدعى عليه بشراء أرض من أموال الشركة على أن يدخلها باسم الشركة من اجل استثمارها والحصول على عوائدها والتي موقعها تجاه حي القصور الملكية بالدمام ، والصادرة من كتابة العدل الأولى بالدمام برقم (٦٥٢) ، ولكن قام المدعى عليه بتسجيل الأرض باسمه الشخصي مع إعلامه المدعي بأنها ملك لهما بالتساوي بموجب الشراكة التي تجمع بينهما والمتفق على توزيع أرباحها لاحقاً بين الطرفين. ٣):- بعد ذلك رغب المدعي بالتخارج من تلك الشراكة التي بينهما وتصفية حقوقه وحصته بالشراكة والتي تم تصفيتها فيما يتعلق بأموال الشركة المنقولة ما عدا الأرض والتي تم تقديرها بسعر السوق الحالي بمبلغ يتجاوز (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مائة مليون ريال سعودي ولرغبته في استلام حصته والمطالب بها بمبلغ (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسون مليون ريال سعودي تقريباً ، أو أي مبلغ آخر يتم تقدير نص قيمة الأرض بها والمستحقة له ، ولكن المدعى عليه رفض التصفية دون إبداء الأسباب، ثم قدم المدعي إخطار رسمي للمدعى عليه لسداد حصته بالشراكة وإنهائها وسداد المبلغ المطالب به ، إلا أنه المدعى عليه رفض ذلك الأمر وأنكر شراكته في المؤسسة الأمر الذي بموجبه تقدم المدعي بهذه الدعوى لطلب إثبات الشراكة في المؤسسة، وإلزامه بسداد حصة المدعي في الشراكة وفقاً لما هو متفق عليه بين الشريكين، وطالب وكيل المدعي بإثبات شراكة موكله في مؤسسة المدعى عليه لثبوتها شرعاً واتفاقاً. وإلزام المدعى عليه بمنح موكله حصته في الأرض محل الشراكة بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي ، أو وفقاً للقيمة السوقية الفعلية للأرض وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال سعودي، ونسبة وقدرها (٨%)، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة ١٩/٠٩/١٤٤٣هـ، حضرها وكيل المدعي آنف الذكر كما حضرها وكيل المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة أفهمته بحصر دعواه فحصر بإثبات شراكة موكله في مؤسسة وكالة (...) للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...)، بنسبة (٥٠%)، وبعرضها على وكيل المدعى عليه استمهل للرد، وفي جلسة ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ أبرز وكيل المدعى عليه مذكرة جوابة ملخصها: جاءت دعوى المدعي مرسلةً وغير محررة، إذ أشار بأنه قد شارك المدعي في المؤسسة المذكورة وانتهت الشراكة بينهما دون تصفية، ولم يحدد أوصاف الشركة ولا نسبها ولا رأس مالها ولا تواريخ انعقادها وانتهاءها، مما تكون معه الدعوى غير محررة، أما موضوعاً فإن موكله ينكر ما جاء في دعوى المدعي جملةً وتفصيلاً ولم يقدّم بينة على ذلك، والصحيح أن المؤسسة مملوكة بالكامل للمدعى عليه ولم يشاركه المدعي أبداً، بل كان يعمل لدى المدعى عليه بمهنة مدير عام للمؤسسة فقط ولم يدخل شريكاً معه في المؤسسة المذكورة أو العقار المذكور، ثم طلب الحكم برفض الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعي استمهل للإجابة، وفي جلسة ١٦/١١/١٤٤٣هـ، أبرز وكيل المدعي مذكرة ملخصها أنه قام بتقديم ما يثبت صحة الدعوى بالمستندات والبينات القطعية، فهذا أجدر بعدم الالتفات لهذا الرد المقدم من المدعى عليه، وأما إنكار المدعى عليه صحة الدعوى جملة وتفصيلاً لعدم تقديم ما استند عليه المدعي في دعواه، فغير صحيح، وقبل البدء في تقديم مستندات المدعي لإثبات الشراكة، فإني أوضح أمراً هاماً بأن المدعي من أصل (...) ولم يكن يحمل الجنسية (...)فكان يمنع النظام في تقييد اسمه بالسجل التجاري إلا بموجب نظام الاستثمار وهو ما لم يتسنى للمدعي طوال فترة شراكته، وكان هذا السبب في عدم تقييد اسمه بالسجل التجاري ولكن ذلك لا يلغي حقه بالشراكة المثبتة بموجب ما سيتم تقديمه من بينات قاطعة، بادئ ذي بدء فإن المدعي يرفق ما يثبت شراء قيمة العقار محل مطالبة المدعي في هذه الدعوى من حساب وكالة (...) للسفريات، وأرفق صورة من صورة مترجمة من الشيك الصادر من حساب الوكالة بالبنك (...) بتاريخ ٠١/٠٩/١٩٩٢م ، بمبلغ إجمالي وقدره (٦.٥٧٤.٦٥١) ريال سعودي، كما أرفق صورة من دفع عمولة شراء الأرض من حساب الوكالة مسحوباً على البنك (...) بتاريخ ٠٧/٠٩/١٩٩٢م بمبلغ إجمالي وقدره (١٦١.٥٦٦) ريال سعودي، مما يوضح ثبوت شراء الأرض باسم (...) للسفر للسياحة وتسجيلها باسم المدعى عليه شخصياً لا يعفيه من منح موكلي نصيبه بموجب شراكته في مكتب السفريات، ولتوضيح حقيقة ما يمتلكه المدعى عليه في مكتب السفريات أني أرفق صوراً من بعض المحاسبات المالية التي كانت تتم في مكتب السفريات ويتم صرف مستحقات وحقوق وحصة المدعى عليه في مكتب السفريات، وهذا إن دل فإنما يدل على أن المدعى عليه لا يملك مكتب السفريات ملكية تامة وإلا لما كان يتم خصم جزء من تلك المحاسبات المالية من حسابات مكتب السفريات وكانت بطيعة الحال ستؤول كل الحصص والحقوق للمدعى عليه، مما يوضح حقيقة ما لكلا الطرفين من حقوق في مكتب السفريات، كذلك أرفق صورة من أذونات الصرف للمدعى عليه من حساب مكتب السفريات وهي التي تثبت بشكل جلي وواضح أن تلك المصروفات كانت تتم بموجب حسابات مدققة بين الطرفين يتم بموجبها صرف ما لكل طرف من حصة في مكتب السفريات، لا سيما وأن إثبات صرف نسبة (٥٠%) لكل طرف كانت ثابتة بموجب تلك التحويلات التي تتم لكل طرف، أما فيما يتعلق بإثبات حصة المدعي في مكتب السفريات فإن المدعى عليه دفع بعدم صحة الدعوى جملة وتفصيلاً لكون المدعي ليس إلا موظفاً في مكتب السفريات، وهذا القول غير صحيح البتة وتأكيداً لعدم صحته ولإثبات أن المدعي شريك بمكتب السفريات أرفق صورة من حوالات بنكية تمت من مكتب السفريات وبتاريخ قديم جداً منذ عام ١٩٩٠م ، وفيها تم تحويل مبالغ مالية ضخمة لموكلي أحدها بمبلغ (٣٧.٧١٦.٦٦) دولار أمريكي لحساب المدعي بالخارج، والآخر تحويل بنكي لحساب المدعي في بنك (...) بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، وهذه الحوالات لا يمكن أن تتم لموظف بمكتب سفريات البتة كما أنها قديمة جداً ولا يمكن الادعاء بأنها مبالغ على سبيل القرض الحسن أو الهبة، مما يوضح حقيقة العلاقة التي جمعت بين الطرفين، أخيراً أرفق صورة من بعض المحاسبات المالية التي كانت تتم بين المدعي والمدعى عليه ويتم بموجبها صرف مبالغ متساوية القيمة لكلا الطرفين ومشار إليهما باسم (تحويل للحساب الجاري للمالك) والتي كان يشار لها للمدعى عليه وللمدعي سواء بسواء، بالإضافة لأنها مبالغ مالية ضخمة لا يمكن أن تتم لموظف في الشركة ولا يمكن أن تتم بشكل خاطئ جميع تلك الحوالات ولا يمكن أن يتم تحويلها منذ عام ١٩٧٨م وحتى هذه اللحظة ودون أن يكون للمدعى عليه أية مطالبة تجاه المدعي طوال تلك الفترة مما يتأكد معه صحة شراكة موكلي وثبوتها بموجب مستندات رسمية لا تقبل التأويل أو التشكيك، ثم رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه مزيد بينة فأجاب بالنفي، فأفهم بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى فطلبها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل لمراجعة موكله، فأفهم الطرفان بأن الجلسة القادمة ستكون حضورية لأداء اليمن وعلى المدعى عليه حال رغبته في أداء اليمين الحضور إلى مقر المحكمة، وفي جلسة ٠٤/٠١/١٤٤٣هـ، ومثل أمام الدائرة المدعى عليه أصالة وبعد تذكيره بعظيم اليمين، أداها على الصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه الذي يعلم السر وأخفى بأن المدعي/ (...)، ليس شريكاً لي في مؤسسة وكالة (...) للسياحة مطلقاً والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقّم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم إثبات شراكة موكله في مؤسسة وكالة (...) للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...)، بنسبة (٥٠%)، بعد حصر دعواه فيه كما جاء في جلسة ١٩/٩/١٤٤٣هـ، ولما كان من البيّن إنكار المدعى عليه لشراكة المدعي جملة وتفصيلاً، وحيث استند المدعي لإثبات دعواه على جملة من الحوالات وكشوف الحسابات، والتي لا يدل ظاهرها على الشراكة، ولما كان الأصل عدم الشراكة فأمر الشراكة عارض والأصل في الأمور العارضة العدم، وحيث إن ما قدّمه المدعي لا يثبت وجود علاقة شراكة بين الطرفين في المؤسسة المشار إليها، ولم يقدّم بينة على دعواه، فأفهم بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى، عملاً بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي واليمين على من أنكر) رواه البيهقي، فطلبها، ثم أدها المدعى عليه على النحو المفصل في وقائع هذا الحكم، نص الحكم: فلهذا الأسباب حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث