حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433685011
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429073/1443
رقم الحكم:433685011
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429073 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433685011 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439429073 لعام 1443 هـ المدعي: شركة خدمات المركبات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة عبدالله فايز وشركاه للتجاره المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها إطارات وبطاريات بثمن إجمالي قدره (٦,٩٧٩) ستة آلاف وتسعمائة وتسعة وسبعون ريالا، ولم تسدد المدعى عليها قيمتها مع استلامها لكامل المبيع، مع الاتفاق على تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٤هـ، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦,٩٧٩) ستة آلاف وتسعمائة وتسعة وسبعون ريالا. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال، وقدمت سنداً لطلبها عقد تأسيس الشركة المدعية. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: عدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى، وقدم سنداً لجوابة ودفوعه السجل التجاري الخاص بالشركة المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ صهيب محمد سليمان العريني بالوكالة رقم (434915753) كما حضر ممثل المدعى عليها/ صالح عبيد صالح العنزي وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفاد بأن المقصود بالتعويض أتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أبرز للدائرة السجل التجاري الخاص بالشركة المدعى عليها، ودفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً، وأن مقر المدعى عليها بمنطقة الرياض، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأنه قد قيد الدعوى الكترونياً وأحيلت مباشرة إلى الدمام واكتفى الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: "يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه"، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية: (أنه في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع)، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن مقر موكلته بمنطقة الرياض، وقدم لإثبات ذلك السجل التجاري الخاص بالشركة المدعى عليها، ولأن وكيل المدعى عليها قد أبدى هذا الدفع قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية معاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر