حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439191615

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191615/1443
رقم الحكم:439191615
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191615 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439191615 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩١٦١٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٧.٢٩٤) ريال، قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن سحب مياه الصرف الصحي وإيجار حاويات لجمع ونقل القمامة بموجب أمر شراء صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٧/١م وبموجب ثمان فواتير محررة من تاريخ ٢٠٢١/٧/٣١م حتى تاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١م هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/١٠/١٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وما فيها من طلبات ومستندات واكتفى بذلك وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم (...) وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أفادت بصحة مبلغ المطالبة وأنه تم الانتهاء إلى صلح مع المدعية وذلك بسداد المبلغ على دفعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن المدعى عليها قد سددت مبلغا قدره (١٩,٢٩٤) ريال وذلك بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩م وأن المتبقي على المدعى عليها هو مبلغ قدره (٣٨,٠٠٠) ريال فأفادت وكيلة المدعى عليها بصحة ذلك، ثم اصطلح الطرفان على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (٣٨,٠٠٠) ريال مقسطا على قسطين قيمة كل قسط (١٩,٠٠٠) ريال يحل القسط الأول بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٠١م والقسط الثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد القسط الأول في موعده فإنه يحل بذلك كامل المبلغ، ويعتبر هذا الصلح منهيا لأي نزاع بين الطرفين في هذه القضية أو التعامل محل هذه الدعوى، وطلب الطرفان من الدائرة إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الطرفين ثبت تخويلهم بحق الصلح وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث انتهى الطرفان إلى صلحٍ مُنهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، وحيث إنه باطلاع الدائرة على وكالة الطرفين المشار إليها بعاليه ثبت تخويلهم بحق الصلح، وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: والصلحُ خيرٌ"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بين طرفي الدعوى والحكم بموجبه. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (٣٨,٠٠٠) ريال مقسطا على قسطين قيمة كل قسط (١٩,٠٠٠) ريال يحل القسط الأول بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٠١م والقسط الثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد القسط الأول في موعده فإنه يحل بذلك كامل المبلغ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث