حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447078748

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439468578/1443
رقم الحكم:447078748
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468578 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447078748 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439468578 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات المدعى عليه: مصنع شركة (...) وشركاءه للخزائن الخشبيه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 20/ 03/ 1440هـ الموافق 28/ 11/ 2018م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها برامج الكترونية بثمن إجمالي قدره (١,٥٦٩,٧٠١.٧) مليون وخمسمائة وتسعة وستون ألفًا وسبعمائة وريال وسبع هللات، سدد منه (٥٢٣,٢٣٤) خمسمائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (أمر الشراء). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٥٢٣,٢٣٣.٩) خمسمائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالاً وتسع هللات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينتها ذكر بأنها تتمثل في أوامر الشراء وسند الاستلام. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره خمسمائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالاً وتسع هللات، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى والمتمثلة في أوامر الشراء وسند الاستلام؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي: أولا: إلزام شركة مصنع شركة (...) وشركاءه للخزائن الخشبيه سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لشركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمس مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام شركة مصنع شركة (...) وشركاءه للخزائن الخشبيه سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لشركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال والذي يمثل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث