حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447011676

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439457299/1443
رقم الحكم:447011676
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439457299 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447011676 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439457299 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ 22/05/1443هـ الموافق 26/12/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي بضائع بثمن إجمالي قدره (13,800) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريال سددت كاملة، ولم يستلم المدعي المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (13,800) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة شراء إلكترونية على مطبوعات المدعى عليها المتضمنة اجمالي مبلغ وقدره (13,800) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريال، برقم (1110035) وتاريخ 26/12/2021م، 2- إيصال حوالة بنكية إلكتروني على مطبوعات مصرف (...) المتضمن حوالة بمبلغ وقدره (13,801.15) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وواحد ريال وخمسة عشر هللة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏03‏/01‏/1444هـ وملخصها حضر المدعي أصالة ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأحال على ما جاء في لائحة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (13,800) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريال، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، ولما قدم المدعي البينة المتمثلة في فاتورة الشراء الإلكترونية المطبوعة على مطبوعات المدعى عليها بذات مبلغ المطالبة والممهورة بالكود الخاص بالمدعى عليها والحوالة البنكية، ولما تخلف المدعى عليها عن الحضور ولم يحضر من ينوب عنها في الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وبتفحص الدائرة إلى الفواتير المقدمة من المدعية والذي تثبت تعامل المدعية مع المدعى عليها، وهي تحوي بجميعها على مبلغ المطالبة واستنادا إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولما كانت المدعى عليها تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع بأي شيء فإن هذا إسقاط لحقها، ولما كانت الفواتير المقدمة من المدعية موقعة وممهورة بخاتم المدعى عليها فهذا دليل على صحة ما ورد فيه إذ المتعارف عليه لدى التجار أن يتم التعامل بينهما وبما أن الأصل عدم توريد البضائع وبما أن الواجب على المدعى عليها الحضور وتقديم ما يثبت التوريد وبما أن الحال ما ذكر فإن المتعين على المدعى عليها إعادة المبلغ المسلم لها بعد ثبوت عدم توريدها للبضائع وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (13800) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة ريال لما هو مبين والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث